(٢) لأن شهداء أحد ماتوا على مصارعهم، ولم يرتثوا، فإذا ارتث لم يكن في معنى شهداء أحد، وهذا؛ لأنه لما ارتث، ونقل من مكانه يزيده النقل ضعفا، ويوجب حدوث آلام لم تحدث لولا النقل، والموت يحصل عقيب ترادف الآلام فيصير النقل مشاركا للجراحة في إثارة الموت. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٠٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢١، الهداية ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩. (٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٦٧٦، (تحقيق: محمد الغازي). (٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٠، البناية ٣/ ٢٨٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٥، درر الحكام ١/ ١٦٢. (٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٢٢/أ). (٦) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب من لم ير غسل الشهداء]، (٢/ ٩١:برقم ١٣٤٦) عن جابر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ادفنوهم في دمائهم» "يعني يوم أحد، ولم يغسلهم". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٤، الهداية ١/ ٩٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٠، البناية ٣/ ٢٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٠. (٧) لأن هذه الأشياء تلبس إما للتجمل، والزينة، أو لدفع البرد، أو لدفع معرة السلاح، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك فلم يكن شيء من ذلك كفناً.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٢٤، الهداية ١/ ٩٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٠، العناية ٢/ ١٤٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٠. (٨) فيزاد إن كان ما عليه ناقصا عن كفن السنة، وينقص إن كان ما عليه زائدا على كفن السنة؛ إتماما للكفن في الحالين. يُنظر: الهداية ١/ ٩٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٧٠، العناية ٢/ ١٤٨، البناية ٣/ ٢٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٠.