للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره أن ينزع عنه جميع ثيابه، ويُجرّد للكفن (١).

والمرتث: أن يُحمل من المعركة، أو المكان الذي جُرح حياً، ثمّ مات بعد ذلك في بيته، أو على أيدي الرجال حالة الحمل، وكذلك إذا أكل، أو شرب، أو باع، أو ابتاع، أو تكلّم بكلامٍ طويلٍ، أو قام من مقامه ذلك، أو تحرّك من مكانه الى مكان آخر، وكذلك إذا أُلقي في مكانه حيّاً يوماً كاملاً، وليلةً كاملة، فإنّه مرتث (٢).

ولو حُمل من بين صفّين؛ كيلا يطأه الخيل لا للتداوي لا يغسل؛ لأنّه لم ينل مرافق الحياة (٣).

* * * *


(١) لما مرّ من حديث جابر رضي الله عنه من أنهم دُفنوا على حالهم. يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٨٣٣ من هذا البحث.
يُنظر: البناية ٣/ ٢٧٤، درر الحكام ١/ ١٦٩، البحر الرائق ٢/ ٢١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٠.
(٢) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٠٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢١، الهداية ١/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩.
(٣) يُنظر: الهداية ١/ ٩٣، الاختيار ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٩، البناية ٣/ ٢٧٦، درر الحكام ١/ ١٦٩.

<<  <   >  >>