للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أكل (١) الفُستق لا كفّارة عليه، سواءٌ كان مشقوق الرأس، أو لا (٢).

ولو أكل الرّيواج (٣) تجب الكفارة (٤).

* * * *


(١) التعبير بالأكل هنا غريبٌ من المؤلف، وعامّة الحنفية يعبرون هنا بالبلع للإشارة إلى عدم حصول المضغ، ولذا ذكرها السُّغدي في فصل ما اذا ابتلع شَيْئا يكون خُرُوجه من الْبَطن على مثل دُخُوله، ومثّل بالحجر، والدرهم، والدّينار، والفستق، وكذا عبّر بالبلع قاضيخان، والزيلعي، وابن الهمام، وغيرهم.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، فتح القدير ٢/ ٣٣٦.
(٢) لما مرّ في جنسها من المسائل من أنها لا تؤكل على هذه الصفة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، فتح القدير ٢/ ٣٣٦، النهر الفائق ٢/ ٢٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٢.
(٣) الريواج: هو الكِشمش، عنبٌ صغار لا عجم له، ألين من العنب، وأقل قبضا، وأسهل خروجا، ويسمى كذلك الريباس والريواس. يُنظر: لسان العرب ٦/ ٣٤٢، القاموس المحيط ص ٦٠٤، معجم أسماء النبات لأحمد عيسى بك ص ١٥٥.
(٤) لم أقف على وجهه، ولا على من ذكره من الحنفية، والظاهر من خلال توصيف هذا الثمر أن الكلام فيه كالكلام في سائر ما يؤكل من الفواكه من جهة وجوب الكفارة والقضاء.

<<  <   >  >>