للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنما يعتبر حال المكفِّر في جميع الكفارات وقت الأداء، ولا يعتبر وقت وجوبها، فإن كان وقت الأداء معسراً يجزئه الصيام، وإن كان وقت الوجوب موسراً لا (١). (خ) (٢)

ولو أكل قشور الرمّان بشحمها (٣)، أو ابتلع رمّانةً فعليه القضاء دون الكفارة (٤). (ظ) (٥)

ولو أكل قشر البطيخ إن كان يابساً وكان بحالٍ يُتقذّر منه فلا كفارة عليه، وإن كان طرياً وكان بحالٍ لا يُتقذّر منه فعليه الكفارة (٦).

دقيق الحنطة أو الشعير إذا غسل بالماء وخُلط بالسّكر، ويسمّى بالفارسية "بست" (٧) تجب الكفارة، وإن أكل كافوراً، أو مِسكاً، أو زُعفراناً فعليه الكفارة (٨).


(١) لأنها عبادة لها بدل، فاعتبر في جواز الانتقال بصفة المكلف حال الأداء، كالوضوء مع التيمم، والعدة بالشهور مع العدة بالحيض.
يُنظر: التجريد ١٠/ ٥١١٨، بدائع الصنائع ٥/ ٩٨، الجوهرة النيرة ٢/ ١٩٦، مجمع الأنهر ١/ ٥٤١، حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٢٧.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٦.
(٣) شحم الرمان: ما في جوفه سوى الحب. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٤٩، لسان العرب ١٢/ ٣١٩.
(٤) لأنها لا تؤكل كذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٧، فتح القدير ٢/ ٣٣٦، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٦.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٦٧/ب).
(٦) لأنها في الوجه الأول صارت بحال تستقذر ويعاف منها فدخل القصور في معنى الغذاء فلم تجب الكفارة، وهو كما لو ابتلع بزاق غيره، أو أكل لقمة ممضوغة، وقد مرّ.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٧، البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٠.
(٧) قد بيّن المؤلف المراد منها، والظاهر أنها تقارب البَسيسَة، والبَسيسَة: كل شيء خلطته بغيره، مثل السويق بالأقط ثم تبله بالرُّبّ. يُنظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢٢٢، لسان العرب ٦/ ٢٦.
(٨) لأنّ كل هذا مما يُتداوى به.

يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٩٧، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٦، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>