للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا أفطر في رمضان في يومٍ ولم يكفّر حتى أفطر في يومٍ آخر فعليه كفارةٌ واحدة (١).

وإن أفطر في رمضانين فعليه لكلّ فطرٍ كفارة (٢).

ولو أفطر في رمضان مراراً إن كفّر للأول يلزمه أخرى بالإجماع (٣).

وإن لم يكفّر للأولى تكفيه كفارةٌ واحدة (٤).

ولو أفطر في يومٍ ووجبت عليه الكفارة فأعتق لذلك رقبة، ثمّ أفطر في يومٍ آخر وأعتق لها رقبة، ثمّ استُحقّت (٥) الرقبة الثانية فعليه أن يعتق مكانها أخرى، ولو استُحقّ الأولى دون الثانية، فالثانية تنوب عنها، وكذا في الثالثة والرابعة (٦).

وكفارةُ الفطر وكفارة الظهار واحدٌ، وهو عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ، أو كافرةٍ، وإن لم يقدر على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً (٧)، كلُّ مسكين صاعاً من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من حنطة (٨).


(١) لأنها شرعت للزجر، وهو يحصل بواحدة.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٥٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨.
(٢) لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٧٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢، بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨.
(٣) لأن الجناية الأولى انجبرت بالكفارة الأولى فصادف جماعه الثاني حرمة أخرى كاملة فلزمه لأجلها الكفارة.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، الجوهرة النيرة ١/ ١٤١، فتح القدير ٢/ ٢٣٧، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨.
(٤) وهذا يشمل ما لو كان في يوم واحد أو أيام متعددة، وقد مرّ.
(٥) بأن ظهر العبد مملوكاً للغير أو مرهوناً ونحوه. يُنظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ١٩١.
(٦) لأن الإعتاق بالاستحقاق يلتحق بالعدم، وجعل كأنه لم يكن، فالإعتاق الثاني يجزئ عما قبله، ولا يجزئ عما بعده.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢، فتح القدير ٢/ ٣٣٧، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٥.
(٧) مرّ بيان الدليل على هذه الكفارة في حديث الأعرابي في الصحيحين، (يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٩٦٨ من هذا البحث)، وأما جواز أن تكون الرقبة فلإطلاق قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الأعرابي: "هل تجد رقبة؟ "
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٨، الهداية ١/ ١٢٢، العناية ٢/ ٣٤٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٤١، البناية ٤/ ٥٩.
(٨) والكلام فيما يُطعم هنا هو عين الكلام فيما يُخرج في زكاة الفطر، والمعنى الجامع بينهما أنها صدقة مقدرة من الطعام، نصّ عليه الجصاص، والسمرقندي في التحفة، وتلميذه الكاساني في البدائع.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٢٤، تحفة الفقهاء ٢/ ٢١٥، بدائع الصنائع ٥/ ١٠٢، الهداية ٢/ ٢٦٨.

<<  <   >  >>