للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا المنكوحة إذا أفطرت لهذا (١).

والخادم الحرّ، أو الذي ذهب لسَكْر (٢) النهر، أو لكري (٣) النهر، فاشتد الحرّ وخاف على نفسه الهلاك ينبغي أن لا تجب الكفارة لو أفطر (٤).

(خ) (٥)

الصائم إذا أدخل أصبعه في دبره لا يفسد صومه (٦)، وكذا لو أدخل خشبةً إن كان طرفها خارجاً، وإلا يفسد (٧).

المرأةُ إذا جعلت القطنة في قُبُلها إن دخلت بالكليّة انتقض صومها، وإلا لا (٨). (ف) (٩)


(١) لما مرّ من وجود العذر، وإذا علم الحكم عن الامتناع عن الخدمة في حق الأمة، فهو في حقّ الحرّة أولى.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٢٢٢، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١١٥، جامع المضمرات ٢/ ٤٦٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٧٣.
(٢) سكْر النهر: سدُّه وحبسه. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٥٦، المغرب ص ٢٢٩.
(٣) كرْي النهر: حفره وإخراج طينه. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٥٤، مختار الصحاح ص ٢٦٩.
(٤) للعذر، وقد مرّ.

يُنظر: الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١١٥، جامع رموز الرواية ٢/ ١٥٤، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٧٣،
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥٨.
(٦) لأنّ الأصبع ليست بآلة الجماع.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦.
(٧) بأن غيّبها فيفسد لاستقرارها في الجوف بخلاف الوجه الأول، وقد ذكر المؤلف قبلُ أن من طُعن برمحٍ لا يفسد صومه وإن بقي الرمح في جوفه، ولا يخالف ما هنا لأنه لا فعل له فيه بخلاف مسألة الأصبع والخشبة هنا، كذا قرر في النهر الفائق.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٤، فتح القدير ٢/ ٣٤٢، النهر الفائق ٢/ ٢٣، مراقي الفلاح ص ٢٥٤.
(٨) أطال ابن الهمام في تقرير وجه ما من جنس المسائل ثم قال في هذه المسألة خاصة: " لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجها الداخل عدم الفساد، ولا مخلص إلا بإثبات أن المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة فلا يعود إلا مع الخارج المعتاد".
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠، فتح القدير ٢/ ٣٤٤، النهر الفائق ٢/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٧.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٥.

<<  <   >  >>