يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٧، فتاوى قاضيخان ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٢٢، درر الحكام ١/ ٢٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١١. (٢) ساقطة من (ب) و (ج). (٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٦٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الهداية ١/ ١٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣١٥. (٤) لوجود معنى الفطر، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف. يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٠٠، النهر الفائق ٢/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٧. (٥) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٣٠٠، النهر الفائق ٢/ ٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٩، الدر المختار ص ١٤٦. (٦) من وجوب القضاء والكفارة، ويُنظر: الصفحة رقم ٩٩٨ من هذا البحث. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٥. (٨) لأنه إفطار بعذر؛ لأنها تحت يد المولى، ولها أن تمتنع من الائتمار لأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرض، واستظهر ابن عابدين عدم جواز طاعتها له والحال هذه. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٩١، البحر الرائق ٢/ ٣٠٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٧٣، منحة الخالق ٢/ ٣٠٣.