للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن استفتى فقهياً فأفتاه بالفطر، ثمّ أكل بعد ذلك متعمداً لا كفّارة عليه، هو الصحيح (١).

وإن احتجم فظنّ أن ذلك فطّره، [فأكل بعد ذلك عامداً] (٢) فعليه الكفارة، وكذلك في الغيبة على الأصحّ؛ لأنّ عامّة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال، اعتمد حديثاً أو فتوى (٣).

الصائمُ إذا استقصى في الاستنجاء حتى يبلغ الماء موضع الحُقنة فهذا قلّ ما يكون، ولو كان فطّره (٤)، والاستقصاء في الاستنجاء لا يُفعل؛ لأنّه يورث داء عظيماً (٥).

ولو نظر إلى محاسن المرأة فأنزل، فظنّ أنّ ذلك فطّره فأكل متعمداً فهو بمنزلة القيء (٦). (ف) (٧)

الأمَة إذا أفطرت في شهر رمضان لضعف أصابها من عمل السّيد من طبخٍ، أو خَبز، أو غسل الثياب، فإن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا غير (٨).


(١) لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في نفسها، وهو قول محمد بن الحسن، والمصحح في الخانية، والدرر، ونقله صاحب التاتارخانية عن الخلاصة، وسيذكر المؤلف قولاً آخر في اعتبار فتوى المفتي مسقطة لتبعة الكفارة، ومحل الخلاف هو في المفطّر، فالادّهان والغيبة والحجامة وما سواها من المفطرات ليست في درجة واحدة عند الحنفية في اعتبار الفتوى مسقطة للتبعة من عدمها، وقد أبان ابن عابدين عن التباين والاختلاف بين الحنفية تصحيحاً وتضعيفاً.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٧، فتاوى قاضيخان ١/ ١٩١، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٢٢، درر الحكام ١/ ٢٠٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١١.
(٢) ساقطة من (ب) و (ج).
(٣) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٦٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠، الهداية ١/ ١٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ٢/ ٣١٥.
(٤) لوجود معنى الفطر، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٤٢، البحر الرائق ٢/ ٣٠٠، النهر الفائق ٢/ ٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٧.
(٥) يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٣٠٠، النهر الفائق ٢/ ٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٢٩، الدر المختار ص ١٤٦.
(٦) من وجوب القضاء والكفارة، ويُنظر: الصفحة رقم ٩٩٨ من هذا البحث.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٥.
(٨) لأنه إفطار بعذر؛ لأنها تحت يد المولى، ولها أن تمتنع من الائتمار لأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرض، واستظهر ابن عابدين عدم جواز طاعتها له والحال هذه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٩١، البحر الرائق ٢/ ٣٠٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٦٧٣، منحة الخالق ٢/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>