للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يكن ملءَ الفم فسد صومه عند محمد، وعند أبي يوسف لا يفسد (١).

فإن عاد إلى جوفه لا يفسد صومه (٢)، وإن أعاده ففيه روايتان (٣).

وإن تقيّأ ملء الفم بلغماً لا يفسد صومه (٤).

المسافر إذا قدم مصره وهو صائم في رمضان فأفتى أن صومه لا يجزئه فأفطر بعد ذلك متعمداً لا كفارة عليه (٥)، وإن لم يُفت بذلك فكذلك؛ لأن قول بعض العلماء أنّ صوم المسافر لا يجوز، فأورثت شبهة فيه (٦).

والأصل عندنا أنّه إذا صار في آخر النّهار على صفةٍ لو كان عليها في أول اليوم يباح له الفطر تسقطُ عنه الكفارة (٧).

وإن احتلم في نهار رمضان ثمّ أكل متعمداً عليه الكفارة (٨).


(١) لمحمد -وهو ظاهر الرواية-إطلاق حديث أبي هريرة من غير فصل بين القليل والكثير، ولأبي يوسف عدم الخروج حكماً، ولذا لا تنتقض به الطهارة، وقول أبي يوسف رُوي عن أبي حنيفة، وهو المصحّح في التبيين، والدرر، والبحر، والنهر.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، درر الحكام ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩.
(٢) يعني إن عاد إلى جوفه بعد أن استقاء عمداً وكان قيئه دون ملء الفم فلا يفسد صومه؛ لعدم سبق الخروج، وهذا التفريع إنما هو على قول أبي يوسف فحسب؛ لأن محمداً يرى الفطر بمجرد التقيؤ عمداً.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، البناية ٤/ ٥١، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥،
(٣) يعني عن أبي يوسف، الأولى: عدم فساد الصوم؛ لعدم سبق الخروج أيضاً، والثانية: فساده؛ لكثرة الصنع، وهو صنع الاستقاء وصنع الإعادة، والقول بعدم الفساد هو المصحح في البحر، والنهر.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، البناية ٤/ ٥١، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩.
(٤) اعتباراً بنقضه للوضوء.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، فتح القدير ٢/ ٣٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٥.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩٥ من هذا البحث.
(٦) يُنظر: الأصل ٢/ ١٦٧، المبسوط ٣/ ٩٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٩٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٤٣.
(٧) يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٨، البحر الرائق ٢/ ٢٩٨، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٦.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩٨ من هذا البحث.

<<  <   >  >>