يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٧، بدائع الصنائع ٤/ ٩، الهداية ١/ ١٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٢، الاختيار ١/ ١٣٣. (٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٠٤ من هذا البحث. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٥. (٤) لأن ملء الفم له حكم الخارج فإعادته بمنزلة ابتداء الأكل. يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٧، بدائع الصنائع ٢/ ٩٢، فتح القدير ٢/ ٣٣٤. (٥) لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفواً، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو المصحح في التبيين، والفتح، والبحر، والنهر. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٤. (٦) لعدم الفعل من الصائم، وهذا قول أبي يوسف، وهو المصحح أيضاً في التبيين، والفتح، والبحر، والنهر. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٤.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٩، فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٤. (٧) يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٧، النهر الفائق ٢/ ١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٤. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩٣ من هذا البحث.