للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو صُبّ في إحليله دُهن (١).

أو في أذنه ماءٌ لم يفسد صومه في جميع هذه الصور (٢). (ف) (٣)

الصائمُ إذا قاء لا يفسُد صومه، فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين:

إن كان ملءَ الفم وأعاده فسد صومه (٤).

وإن عاد بنفسه لا يفسد صومه، هو الصّحيح (٥).

وإن لم يكن ملءَ الفم، فإن عاد لم يفسد صومه (٦).

وإن أعاده لا يفسد أيضاً؛ لأنّ القليل ليس بخارج فلا يتصور إدخاله، هو الصحيح (٧).

وإن تقيّأ إن كان ملءَ الفم فسد صومه، ولا كفارة عليه (٨).


(١) لأن ما يقطر فيه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٦٧، بدائع الصنائع ٤/ ٩، الهداية ١/ ١٢٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٨٢، الاختيار ١/ ١٣٣.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٠٤ من هذا البحث.
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٨٥.
(٤) لأن ملء الفم له حكم الخارج فإعادته بمنزلة ابتداء الأكل.
يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٧، بدائع الصنائع ٢/ ٩٢، فتح القدير ٢/ ٣٣٤.
(٥) لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفواً، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو المصحح في التبيين، والفتح، والبحر، والنهر.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٤.
(٦) لعدم الفعل من الصائم، وهذا قول أبي يوسف، وهو المصحح أيضاً في التبيين، والفتح، والبحر، والنهر.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٣٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٤.

يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ١٣٩، فتح القدير ٢/ ٣٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٩٥، النهر الفائق ٢/ ١٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢٠٤.
(٧) يُنظر: المبسوط ٣/ ٥٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٧، النهر الفائق ٢/ ١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٤.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٩٩٣ من هذا البحث.

<<  <   >  >>