للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما يُطلب منه المنفعةُ دون العين كالعوامل فليست بسائمة، فإن أراد صاحب السّائمة أن يستعملها، أو يعلفها، فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة (١).

وكذا لو ورث سائمةً فحال عليها الحول كان عليه زكاتها (٢).

ولو اشترى سائمةً للتجارة كان فيها زكاة التجارة (٣).

وذكورُ السّائمة وإناثها، وذكورها مع إناثها، في حكم الزكاة سواء (٤).

* * * *


(١) لأنها كانت سائمة فلا تخرج عن أن تكون سائمة بمجرد النية من غير فعل.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧، البحر الرائق ٢/ ٢٢٦، النهر الفائق ١/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٢.
(٢) لأنها كانت سائمة فتبقى على ما كانت وإن لم ينو الوارث.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٢٥، النهر الفائق ١/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣.
(٣) لأنه طلب النماء من البدل لا من العين.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧، الجوهرة النيرة ١/ ١١٦، البحر الرائق ٢/ ٢٢٥.
(٤) لأن النصوص جاءت باسم الإبل والبقر والغنم، وذلك يتناول الذكور والإناث.

يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، الجوهرة النيرة ١/ ١١٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٥.

<<  <   >  >>