للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وحقٌّ) (١) يجب في الملك لا على اعتبار المالك كالعُشر، والخُمس (٢). (طح) (٣)

والسّائمة هي: الراعية التي تكتفي بالرِّعي في أكثر السنة، يُطلب منها العين وهو: النّسل، أو اللبن (٤).

فإن أعلفها في مصرٍ، أو غيره، فهي عَلوفةٌ وليست بسائمة (٥).

وإن كان يعلفها في بعض السنة ويُسيمها في بعض السّنة فالعبرة في ذلك لأكثر السنة، فإن كانت راعيةً في نصف السّنة لم تكن سائمة (٦).

وإن كانت للتجارة فرعاها ستة أشهرٍ، أو أكثر، لم تكن سائمةً، إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة، بمنزلة عبد التّجارة إذا أراد أن (يستخدمه) (٧) سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله، إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة، ويجعله للخدمة (٨).


(١) في (أ) و (ب): حتى.
(٢) فيكون الواجب عشر الطعام بعينه ولا معتبر بالملك فيه، فلو كانت الأرض لمكاتب، أو صبي، أو مجنون وجب العشر في الخارج منها.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٠٠، المبسوط ٣/ ٥، الهداية ١/ ١٠٨، فتح القدير ٢/ ٢٤٣.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٠٠، (تحقيق: محمد الغازي) ..
(٤) لا إذا أسيمت للحمل والركوب؛ لأن مال الزكاة هو المال النامي، والمال النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يحصل النسل فيزداد المال.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، الاختيار ١/ ١٠٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٦.
(٥) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٣، النهر الفائق ١/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٦.
(٦) لأن أصحاب السوائم لا يجدون بداً من أن يعلفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج فجُعل الأقل تابعا للأكثر.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٩، درر الحكام ١/ ١٧٥.
(٧) في النسخ الثلاث: (يستخدمها)، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٦٣/ب.
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٣، فتح القدير ٢/ ١٧٢، مجمع الأنهر ١/ ١٩٧.

<<  <   >  >>