(٢) فيكون الواجب عشر الطعام بعينه ولا معتبر بالملك فيه، فلو كانت الأرض لمكاتب، أو صبي، أو مجنون وجب العشر في الخارج منها. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٣٠٠، المبسوط ٣/ ٥، الهداية ١/ ١٠٨، فتح القدير ٢/ ٢٤٣. (٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٠٠، (تحقيق: محمد الغازي) .. (٤) لا إذا أسيمت للحمل والركوب؛ لأن مال الزكاة هو المال النامي، والمال النامي في الحيوان بالإسامة؛ إذ به يحصل النسل فيزداد المال. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٥، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، الاختيار ١/ ١٠٥، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٧٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٦. (٥) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٥، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٣، النهر الفائق ١/ ٤١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٦. (٦) لأن أصحاب السوائم لا يجدون بداً من أن يعلفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج فجُعل الأقل تابعا للأكثر. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٦٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٦، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٩، درر الحكام ١/ ١٧٥. (٧) في النسخ الثلاث: (يستخدمها)، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٦٣/ب. (٨) يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، المحيط البرهاني ٢/ ٢٥٣، فتح القدير ٢/ ١٧٢، مجمع الأنهر ١/ ١٩٧.