للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما التي في المملوك فأن يكون نصاباً كاملاً (١)، وحولاً حائلاً (٢)، وأن يكون المال سائمةً، أو للتجارة (٣).

والحقوقُ الواجبة لله تعالى المتعلقة بالمال على ثلاث مراتب:

(حقٌّ) (٤) يجب على المالك في الملك، وهو الزكاة، حتى إنّ كلّ مالٍ خلا عن المالك كسوائم الوقف، والخيل المسبّلة، لا زكاة فيها (٥)، ولو هلك المالُ بعد حولان الحول تسقط الزكاة؛ لأنّ الحقّ كان فيه فهلك بهلاكه.

(وحقٌّ) (٦) يجب على المالك بسبب الملك كالحجّ، وصدقة الفطر، والأضحية (٧).

أما الحجُّ إذا وجب بأن كان موسراً، قادراً على الزاد والراحلة وقت الخروج من أهله وبلده، ثم هلك المال لا يسقط الحجُّ، ويبقى ديناً في ذمته، وكذلك صدقةُ الفطر إذا وجبت بطلوع الفجر من يوم الفطر، ثمّ هلك المال لا تسقط الزكاة، وكذلك الأضحية إذا وجبت لا تسقط بهلاك المال (٨)، لكن لا يُخاطب بإراقة الدم إذا مضى وقته (٩).


(١) لأن الزكاة وجبت لمواساة الفقراء وما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المواساة ولأن من لم يملك نصابا فقير والفقير محتاج إلى المواساة.
يُنظر: الاختيار ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، الجوهرة النيرة ١/ ١١٤، فتح القدير ٢/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٩٢.
(٢) لأن كون المال ناميا شرط وجوب الزكاة، والنماء لا يحصل إلا بالاستنماء ولا بد لذلك من مدة، وأقل مدة يستنمى المال فيها بالتجارة والإسامة عادة الحول.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣، الهداية ١/ ٩٥، الاختيار ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، العناية ٢/ ١٥٥.
(٣) مرّ قريباً الاستدلال لهذين النوعين.
(٤) في (أ) و (ب): حتى.
(٥) لوجوب اعتبار المالك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٩٩، المبسوط ٣/ ٤، البناية ٣/ ٤٢١، الدر المختار ص ١٣٩.
(٦) في (أ) و (ب): حتى.
(٧) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٥، فتح القدير ٢/ ٤١٣، النهر الفائق ٢/ ٥٣.
(٨) لأنّ محل الوجوب في هذه الثلاث ذمته لا ماله، وذمته باقية بعد هلاك المال.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٥، فتح القدير ٢/ ٤١٣، النهر الفائق ٢/ ٥٣.
(٩) لأن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة، ولهذا لم تكن قربة في غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص.
يُنظر: الهداية ١/ ١١٥، العناية ٢/ ٢٩٩، البناية ٣/ ٥٠٥، فتح القدير ٢/ ٢٩٩، درر الحكام ١/ ١٩٥.

<<  <   >  >>