يُنظر: الاختيار ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، الجوهرة النيرة ١/ ١١٤، فتح القدير ٢/ ١٥٣، مجمع الأنهر ١/ ١٩٢. (٢) لأن كون المال ناميا شرط وجوب الزكاة، والنماء لا يحصل إلا بالاستنماء ولا بد لذلك من مدة، وأقل مدة يستنمى المال فيها بالتجارة والإسامة عادة الحول. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣، الهداية ١/ ٩٥، الاختيار ١/ ١٠٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٣، العناية ٢/ ١٥٥. (٣) مرّ قريباً الاستدلال لهذين النوعين. (٤) في (أ) و (ب): حتى. (٥) لوجوب اعتبار المالك. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٩٩، المبسوط ٣/ ٤، البناية ٣/ ٤٢١، الدر المختار ص ١٣٩. (٦) في (أ) و (ب): حتى. (٧) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٥، فتح القدير ٢/ ٤١٣، النهر الفائق ٢/ ٥٣. (٨) لأنّ محل الوجوب في هذه الثلاث ذمته لا ماله، وذمته باقية بعد هلاك المال. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٧٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٠، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٥، فتح القدير ٢/ ٤١٣، النهر الفائق ٢/ ٥٣. (٩) لأن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة، ولهذا لم تكن قربة في غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص. يُنظر: الهداية ١/ ١١٥، العناية ٢/ ٢٩٩، البناية ٣/ ٥٠٥، فتح القدير ٢/ ٢٩٩، درر الحكام ١/ ١٩٥.