(٢) لأنّ سائر الأموال مخلوقة للابتذال والانتفاع بأعيانها فلا تصير معدة للنماء إلا بفعل من العباد من إسامة أو تجارة، وأما الذهب والفضة فخلقا جوهرين للأثمان لمنفعة التقلب والتصرف فكانت معدة للنماء على أي صفة كانت فتجب الزكاة فيها. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩١، بدائع الصنائع ٢/ ١١، الهداية ١/ ١٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦. (٣) لأن ما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية، وكذا في المواشي لا بد فيها من نية السوم؛ لأنها لا تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم، فلا بد من النية. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٩١، بدائع الصنائع ٢/ ١١، الهداية ١/ ١٠٣، الاختيار ١/ ١١٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٣. (٤) لأن التكليف لا يتحقق دون العقل والبلوغ. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، البناية ٣/ ٢٩١، فتح القدير ٢/ ١٥٤، مجمع الأنهر ١/ ١٩٢. (٥) لأن الإسلام شرطٌ لصحة العبادات كلها. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، نخب الأفكار ٧/ ٤٧٧، فتح القدير ٢/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢١٧. (٦) لأنّ كمال الملك يكون بالحرية.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، البناية ٣/ ٢٩١، فتح القدير ٢/ ١٥٤، النهر الفائق ١/ ٤١٣. (٧) لأنه مع الدين مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش، ولأن الزكاة تحل مع ثبوت يده على ماله فلم تجب عليه الزكاة، ولأن الدين يوجب نقصان الملك. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٦، الهداية ١/ ٩٥، البناية ٣/ ٢٩١، فتح القدير ٢/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.