للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان يبلغ نصيبُ أحدِهما نصاباً دون الآخر يجب عليه دون الآخر، وكذا إذا كان أحدُهما ممن يجب والآخر ممن لا يجب (١). (طح) (٢)

* * * *


(١) لأنّ غنى المالك بملك النصاب أو استكماله لشرائط الوجوب معتبر لإيجاب الزكاة، وكل واحد منهما ليس بغني بما يملك بدليل حل أخذ الصدقة له فلا يجب عليه الزكاة، ولأنه من نصيب شريكه أبعد من المكاتب من كسبه فللمكاتب حق ملك في كسبه، وليس للشريك في نصيب شريكه حق الملك، فإذا لم تجب الزكاة على المكاتب باعتبار كسبه فلأن لا تجب على كل واحد من الشريكين باعتبار ملك صاحبه كان أولى.
يُنظر: التجريد ٣/ ١٢٠٠، المبسوط ٢/ ١٥٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٠٤.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٢٧، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>