للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولمن عليه الزكاة أن يدفع الأرفعَ، ويستردّ الفضْل على الوسط، أو يدفع الأدون، ويردّ الفضْل إلى الوسط (١).

والمتولّد من الظّبْيِ (٢) والغنمِ إذا كان الأمُّ من الغنم [فهو من الغنم] (٣) تجب فيه الزكاة، ويعتبر (الأم) (٤) كما يعتبر في الرقّ والحرية، وكذا المتولّد من البقر الأهليّ والوحشيّ (٥). (ف) (٦)

والخليطان في المواشي كغير الخليطين، يعتبر نصيبُ كلّ واحدٍ على حدةٍ، إذا كان نصيبُ كلّ واحدٍ عند الانفراد يبلغ نصاباً يجب، وإلا فلا، سواءٌ كانت الشركةُ شركةَ عَنان (٧)، أو مفاوضة (٨)، أو شركة ملكٍ بالإرث، وغيره من أسباب الملك، وسواءٌ كان في مرعىً واحدٍ، أو مراعٍ مختلفة (٩).


(١) لجواز دفع القيمة في الزكاة، كما في بدائع الصنائع.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣٣، منحة السلوك ص ٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٨٧.
(٢) الظبي: الغزال. يُنظر: مختار الصحاح ص ١٩٦، لسان العرب ١٥/ ٢٣.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ج): الإمام.
(٥) لأنّ المتولد من جنس الأم يشبهها عادة ويتبعها في الحكم، حتى يكون لمالك الأم، وحتى يتبع الولد الأم في الرق والحرية، وهذا لما عرف أن ماء الفحل يصير مستهلكا بمائها فالولد يكون منها.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ٣٠، البحر الرائق ٢/ ٢٣٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٦٣.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٢١٨.
(٧) شركة العنان: مأخوذ من عنان الفرس؛ لأن الفارس يمسك العنان بإحدى يديه ويتصرف بالأخرى، وهي هنا: عبارة عن شركة اثنين فما فوقها في جميع أنواع التجارات، أو في نوع منهما كالتجارة في الطعام. يُنظر:، طلبة الطلبة ص ٩٩، المغرب ص ٣٣٠، عمدة الرعاية ٦/ ٢٧٩.
(٨) شركة المفاوضة: مأخوذ التفويض، وهو المساواة، وهي شركة متساويين مالاً، وتصرفاً، وديناً. يُنظر: طلبة الطلبة ص ٩٩، المغرب ص ٣٦٨، عمدة الرعاية ٦/ ٢٧٢.
(٩) لأنّ نفي وجوب الزكاة في أقل من أربعين في الغنم، أو أقل من خمس في الإبل، أو أقل من ثلاثين في البقر عامٌ حال الشركة والانفراد.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٥١، المبسوط ٢/ ١٥٤، التجريد ٣/ ١٢٠٠، بدائع الصنائع ٢/ ٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٨١.

<<  <   >  >>