للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كانت تسعاً وثلاثين حَمَلاً وواحدة شاة وسط تجب الزكاة فيه، وتؤخذ تلك الشاة، ولو كانت مائةً وعشرين حملاً وواحدة شاة وسط تؤخذ تلك الشاة الواحدة، ولا يؤخذ غيرها (١).

ولا يؤخذ من المعز إلا الثنيّ (٢).

وقيل: يجوز أخذُ الجذع من الضأن كما يجوز في الأضحية (٣).

وأخذ الذّكر والأُنثى سواء (٤).

ولا يؤخذ في الزكاة إلا الوسط من أرفعِ أدونِها، وأدونِ أرفعِها (٥).


(١) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الزكاة، باب السن التي تؤخذ في الغنم]، (٤/ ١٦٩:برقم ٧٣٠٢) عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا وكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب: " نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره". صحّحه ابن العربي، وحسنه النووي. يُنظر: عارضة الأحوذي ٢/ ٨٣، المجموع ٥/ ٣٩٩.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٩، الاختيار ١/ ١٠٣، العناية ٢/ ١٨٨.
(٢) لأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز، وجواز التضحية به عرف نصاً فلا يلحق به غيره، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والكنز، والدرر.
يُنظر: الأصل ٢/ ٦٧، الهداية ١/ ٩٩، الاختيار ١/ ١٠٨، درر الحكام ١/ ١٧٧، البحر الرائق ٢/ ٢٣٣.
(٣) وهو الذي أتم ستة أشهر؛ لأنه يجوز في الأضاحي فلأن يجوز في الزكاة أولى؛ لأن الأضحية أكثر شروطا من الزكاة فالجواز هناك يدل على الجواز ههنا من طريق الأولى، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
يُنظر: التجريد ٣/ ١١٧٣، المبسوط ٢/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣٢.
(٤) لأنّ النص ورد بلفظ الغنم، وهو يعُمّ الذكر والأنثى.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٤.
(٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا]، (٢/ ١٢٨:برقم ١٤٩٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب ... ، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم ... " الحديث.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣١، الهداية ١/ ١٠٠، الاختيار ١/ ١٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٨.

<<  <   >  >>