يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٢٢٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٩، الاختيار ١/ ١٠٣، العناية ٢/ ١٨٨. (٢) لأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز، وجواز التضحية به عرف نصاً فلا يلحق به غيره، وهذا القول هو ظاهر الرواية، وهو المصحح في الهداية، والاختيار، والكنز، والدرر. يُنظر: الأصل ٢/ ٦٧، الهداية ١/ ٩٩، الاختيار ١/ ١٠٨، درر الحكام ١/ ١٧٧، البحر الرائق ٢/ ٢٣٣. (٣) وهو الذي أتم ستة أشهر؛ لأنه يجوز في الأضاحي فلأن يجوز في الزكاة أولى؛ لأن الأضحية أكثر شروطا من الزكاة فالجواز هناك يدل على الجواز ههنا من طريق الأولى، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن. يُنظر: التجريد ٣/ ١١٧٣، المبسوط ٢/ ١٨٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣٢. (٤) لأنّ النص ورد بلفظ الغنم، وهو يعُمّ الذكر والأنثى. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٨٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الاختيار ١/ ١٠٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٦٤. (٥) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا]، (٢/ ١٢٨:برقم ١٤٩٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب ... ، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم ... " الحديث. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٣١، الهداية ١/ ١٠٠، الاختيار ١/ ١٠٣، البحر الرائق ٢/ ٢٣٨.