للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن شكّ في قول رجلين عدلين يعيد صلاته احتياطاً (١).

وإن لم يكن المخبرُ عدلاً لا يُقبل قوله (٢).

ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم، فقال القوم: "صليت ثلاثاً"، وقال الإمام: "صليتُ أربعاً"؛ فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم، وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم (٣).

فإن اختلف القوم فقال بعضهم: "صلّى ثلاثاً"، وقال بعضهم: "صلّى أربعاً" والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام؛ فإن أعاد الإمام الصلاة وأعاد القومُ معه مقتدياً به صحّ اقتداؤهم (٤).

ولو استيقن واحدٌ من القوم أنّه صلّى ثلاثاً، واستيقن واحدٌ أنّه صلّى أربعاً، والإمامُ والقومُ في شكٍ ليس على الإمام والقوم شيء؛ لأنّ قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام، والظاهر بعد الفراغ هو التمام فلا يُعاد، وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة؛ لأنّ يقينه لا يبطلُ بيقين غيره (٥).

ولو كان الإمام استيقن أنّه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم؛ لأنّه تيقن بالنقصان، ولا إعادة على الذي تيقّن بالتمام (٦).


(١) لما مرّ من أن ورود الشك يقتضي وجود الشك في صلاته.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٤.
(٢) لأن العدالة شرط في قبول أخبار الديانة المتعلقة بالعبادات.
يُنظر: المبسوط ١/ ٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البناية ١٢/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٩٢.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٨٤ من هذا البحث.
(٤) لأنه إن كان الإمام صادقاً يكون هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل، وإن كان كاذبا يكون اقتداء المفترض بالمفترض، والكل صحيح.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، فتح القدير ١/ ٥٢٤، البحر الرائق ٢/ ١١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، فتح القدير ١/ ٥٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٦.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، فتح القدير ١/ ٥٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٦.

<<  <   >  >>