(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٤٠، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٥، كمال الدراية ٢/ ٦٩. (٣) لأن هذه الصلوات الثلاث تفسد بترك القراءة في ركعتين منها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٤٠، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٥، كمال الدراية ٢/ ٦٩. (٤) لأنّه يُفترض القراءة في ركعتين من ذوات الأربع. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٦٣، بدائع الصنائع ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩. (٥) لاحتمال أن الإمام كان متنفلاً في الثانية، وأمّا صلاة الفريق الآخر والإمام فجائزة.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١١٣، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٢/ ٥٢٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٤. (٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠١. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٩٠ من هذا البحث.