للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أوتر فقرأ في الثالثة القنوت، ولم يقرأ القرآن، أو قرأ الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع فإنّه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع (١).

ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع الصحيحُ أنّه لا يقنت ولا يعود إلى القيام، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأنّ ركوعه [قائم] (٢) لم يرتفض.

ومن يقضِ الصلوات يقض الأوتار بقنوتها؛ لأنّ قضاء الوتر واجبٌ، ولا وتر بدون القنوت (٣).

ولو توهّم أنّه لم يكبر تكبيرة الافتتاح، ثم تيقّن أنه كبّر جاز له المضيُّ وإن أدى ركناً (٤). (ف) (٥)

رجلٌ شكّ في صلاته أصلّاها أم لا؟ فإن كان في الوقت يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائمٌ، وإنما لا يعمل بهذا السبب بشرط الأداء فيه وفيه شك، وإن لم يكن في الوقت لا شيء عليه؛ لأنّ سبب الوجوب فات، والقضاء إنما يجب بشرط عدم الأداء في الوقت وفيه شك (٦). (ك) (٧)

وإن شكّ في ترك ركعةٍ من الصّلاة قبل الفراغ منها تمّمها، ويقعدُ في كل ركعة (٨).

وإن شكّ بعد الفراغ والسّلام لا شيء عليه (٩).


(١) يُنظر في هذه المسألة والتي تليها الصفحة رقم ٥٨٩ من هذا البحث.
(٢) ساقطة من (ج).
(٣) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٠، البحر الرائق ٢/ ٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١١١.
(٤) لأنّ هذا التوهم لا يقطع الصلاة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٣٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٨٣، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٣.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٨٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٤٧.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٦٢٤ من هذا البحث.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٦٢٤ من هذا البحث.

<<  <   >  >>