للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو دخل في صلاة الظّهر ثم في شك الفجر أنه صلّاها أم لا، فلمّا فرغ من صلاته تيقّن أنه لم يصل الفجر فإنّه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر (١). (ك) (٢)

مصلِّ العصر إذا تذكّر أنه ترك سجدةً واحدةً ولا يدري أنّه تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر الذي هو فيها فإنه يتحرّى، فإن لم يقع تحرّيه على شيءٍ يتمّ العصرَ ويسجد سجدةً واحدةً؛ لاحتمال أنّه تركها من العصر، ثم يعيد الظهر احتياطاً، ثم يعيد العصر، وإن لم يعد فلا شيء عليه (٣). (ف) (٤)

شكّ في صلاة الفجر في حال قيامه أنّها الأولى من صلاته أم الثالثة، يجلس قدر التشهد ويرفض ما هو فيه من القيام، فإن كان التي شكّ فيها ثالثةً فقد رفضها بالعود إلى القعود وتمّت صلاته، ثم يقوم فيصلّي ركعتين فيقرأ في كلّ واحدةٍ منهما بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يتشهّد ويسجد سجدتي السهو؛ لأنّها إن كانت الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها وفرائضها (٥).

إمامٌ صلى بقومٍ فذهب، فقال بعضهم: "هي الظهر"، وقال بعضهم: "هي العصر"؛ فإن كان وقتَ الظهر فهي الظهر، وإن كان وقتَ العصر فهي العصر، وإن كان مشكلاً (٦) جاز للفريقين (٧). (ظ) (٨)


(١) لوجوب الترتيب بين الصلوات.
يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٥.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٣٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٢، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٤.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٣.
(٥) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٢، فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.
(٦) كما لو كان غيماً، كما في الحديقة الندية ١/ ٣٣٩.
(٧) علله في خزانة الأكمل بقوله: "وإن كان مشكلاً أجزاهم ذلك في القياس بمنزلة قطرة دمٍ وقعت ممن خلف الإمام لا يُدرى ممن هي؟ "
يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٩٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٣، الحديقة الندية ١/ ٣٣٩.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٣٦/أ).

<<  <   >  >>