للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان بحالٍ إذا صلّى قائماً يسْلَسُ (١) بولُه صلّى قاعداً يركع ويسجد، ولو كان بحيث لو سجد سال جرحُه أو سلِس بولُه ترك السجود أيضاً (٢)، ويجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، فإن صلّى مع السيلان في هذين الفصلين بركوعٍ وسجودٍ لا يجوز (٣). (ظ) (٤) (خ) (٥).

ولو صلّى بعض صلواته قائماً ثمّ عجز فهو كالعجز قبل الشروع، فإن قدر على القعود أتمّها قاعداً، وإن عجز أتمّها مستلقياً، وإن شرع (٦) قاعداً ثمّ قدر على القيام بنى، ولو شرع مومئاً ثم قدر على الركوع والسّجود استقبل (٧).

مريضٌ مجروحٌ تحته ثيابٌ نجسةٌ وكلّما بُسط تحته شيءٌ تنجّس (٨) من ساعته يصلّي على حاله مستلقياً (٩).

وكذا إن كان لا يتنجّس لكنّه يزداد مرضه أو يلحقه مشقةٌ بتحريكه بأن بزغ (١٠) الماء من عينه (١١).


(١) في (ب) و (ج): سلس.
(٢) لأن ترك القيام والسجود أهون من الصلاة مع الحدث.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٥.
(٣) لأنه صلى مع الحدث.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٥.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٤٣/ب).
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٦.
(٦) في (ج): وإن عجز.
(٧) لأنه من بناء الضعيف على القوي في هذه الصور الثلاث، وهو جائز، بخلاف الصورة الأخيرة فإنها من بناء القوي على الضعيف، وهو غير جائز.

يُنظر: الاختيار ١/ ٧٧، منحة السلوك ص ١٩٠، النهر الفائق ١/ ٣٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٠.
(٨) في (ج): ينجس.
(٩) دفعاً للحرج.
يُنظر: الاختيار ١/ ٧٧، فتح القدير ٢/ ٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.
(١٠) بزغ: طلع وظهر. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٣١٥، مقاييس اللغة ١/ ٢٤٤.
(١١) لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الاختيار ١/ ٧٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٤، النهر الفائق ١/ ٣٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.

<<  <   >  >>