(٢) لأن ترك القيام والسجود أهون من الصلاة مع الحدث. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٩٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٥. (٣) لأنه صلى مع الحدث. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣٤، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٥. (٤) الفتاوى الظهيرية (٤٣/ب). (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٦. (٦) في (ج): وإن عجز. (٧) لأنه من بناء الضعيف على القوي في هذه الصور الثلاث، وهو جائز، بخلاف الصورة الأخيرة فإنها من بناء القوي على الضعيف، وهو غير جائز.
يُنظر: الاختيار ١/ ٧٧، منحة السلوك ص ١٩٠، النهر الفائق ١/ ٣٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٠. (٨) في (ج): ينجس. (٩) دفعاً للحرج. يُنظر: الاختيار ١/ ٧٧، فتح القدير ٢/ ٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣. (١٠) بزغ: طلع وظهر. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٣١٥، مقاييس اللغة ١/ ٢٤٤. (١١) لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الاختيار ١/ ٧٨، البحر الرائق ٢/ ١٢٤، النهر الفائق ١/ ٣٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.