(٢) يعني يصلي في بيته؛ لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة، وهذا هو المصحح في الخلاصة، وقال إن الفتوى عليه كما نقله في البحر، وصححه هو كذلك. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٢، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، النهر الفائق ١/ ١٩٥، مراقي الفلاح ص ١٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٦. (٣) جمعاً بين العبادتين. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٢، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٠٣. (٤) الفتاوى الظهيرية (٤٣/ب). (٥) يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٣٠٩، مراقي الفلاح ص ٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ٧٠. (٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ). (٧) الخُرّاج: ورم يخرج طافحاً على الجلد ونحوه. يُنظر: المخصص ١/ ٤٩١، كشف اصطلاحات العلوم والفنون ص ٧٩٩. (٨) ساقطة من: (ج). (٩) لوجود العذر في حقه. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، البناية ٢/ ٦٥٣، فتح القدير ٢/ ٧، البحر الرائق ٢/ ١٢٢ النهر الفائق ١/ ٣٣٥.