للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على جبهته لم تجز صلاته (١).

ثم اختلف المشايخ فيه (٢) أنّه يُعدُّ سُجوداً أو إيماءً؟ قال بعضهم: "هو إيماء"، وهو الصّحيح (٣). (ظ) (٤)

وإن كانت الوسادة موضوعةً على الأرض وسجد عليه جازت صلاته (٥).

المريضُ إذا كان لا يستطيع التوجّه إلى القبلة ولم يجد أحداً يحوّله إلى القبلة فصلّى إلى غير القبلة، في ظاهر الرواية لا يعيد (٦).

متطوّعٌ صلّى قاعداً بعذرٍ أو بغير عذرٍ ففي التشهّد يقعد كما في سائر الصلوات (٧).

فأمّا في حالة القراءة ففيه الخلاف (٨)، الأصحُّ أنّه يقعد كما في التشهد (٩).


(١) لأنه لم يوجد السجود ولا الإيماء.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، درر الحكام ١/ ١٢٨.
(٢) يعني الوجه الأول الذي قرر جوازه.
(٣) لوجود حقيقة الإيماء، وهذا هو المصحح في المبسوط والمحيط البرهاني وقدّمه في الهداية، وفائدة الخلاف في حكم اقتداء من يركع ويسجد به، فإن كان سجوداً صح، وإلا فلا.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٦، البناية ٢/ ٦٥٣، البحر الرائق ٢/ ١٢٢.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٤٣/ب).
(٥) لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، [كتاب الصلوات، باب في المريض يسجد على الوسادة والمرفقة]، (١/ ٢٤٣:برقم ٢٨٠١) عن الحسن، قال: حدثتني أم الحسن، أنها «رأت أم سلمة، رمدت عينها، فبثت لها وسادة من أدم فجعلت تسجد عليها». هذا الأثر احتج به أحمد كما في فروع ابن مفلح ٣/ ٦٩.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٧، الهداية ١/ ٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٦، البناية ٢/ ٦٥٣.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٣٦٦ من هذا البحث.
(٧) لأن هذا القعود ليس ببدل عن قعود آخر حتى يخالفه.

يُنظر: أحكام القرآن للطحاوي ١/ ١٦٣، الهداية ١/ ٦٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ١٢٢.
(٨) فروي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبياً، وإن شاء متربعاً، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد؛ لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى، وروي عن أبي يوسف أنه إذا افتتح تربع، فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليها، وروي عنه أنه يتربع على حاله، وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٦٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨.
(٩) لأنه عُهد مشروعاً في الصلاة، وهذا هو قول زفر وأبي الليث، وصححه في الهداية، قال ابن نُجيم: "وفي الخلاصة والتجنيس والولوالجية: الفتوى على قول زفر".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ٦٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٠، البحر الرائق ٢/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٨.

<<  <   >  >>