للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ صلّى ركعةً بقيامٍ وركوعٍ وسجودٍ ثمّ مرض وصار إلى حالة الإيماءِ فسدت صلاته (١).

رجلٌ صلّى أربع ركعاتٍ جالساً فلما قعد في الركعة الرابعة منها قرأ وركع قبل أن يتشهّد، [قال] (٢): هو بمنزلة القيام ويمضي، ولو كان حين رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية نوى القيام ولم يقرأ ثم علم يعود ويتشهد؛ لأنّ بمجرد النية لا يعتبر قائماً (٣).

المريضُ إذا عجز عن الإيماء فحرّك رأسه تجوز صلاته (٤). (ف) (٥)

ويُكره للمومئ أن يُرفع إليه عودٌ (٦) أو وسادةٌ ليسجد عليه (٧)

، فإن فعل ذلك يُنظر:

إن كان يخفضُ رأسَه للركوع ثمّ للسّجود أخفضَ من الركوع جازت صلاته (٨)، وإن كان بوضع العود


(١) لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٢، البناية ٢/ ٦٥٣، درر الحكام ١/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٠، عمدة الرعاية ٢/ ٤١٣.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) لأنّه في الوجه الأول وجد ما هو من أعمال القيام وهو القراءة فاعتبر تباعاً، وفي الثاني لم يوجد إلا مجرد النية، ومجرد النية لا أثر لها في تغيير الحقائق.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٤٩، البناية ٢/ ٦٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٧.
(٤) لأن تحريك الرأس فعل بخلاف إيماء العين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٩٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٤٢، البناية ٢/ ٦٥٣، البحر الرائق ٢/ ١٢٥، مراقي الفلاح ص ١٦٨.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٣.
(٦) في (ج): عودا.
(٧) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما]، (٢/ ٤٣٤:برقم ٣٦٦٩) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: "صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك". قال ابن حجر: "رجاله ثقات"، وصحح أبو حاتم وقفه. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٢/ ١٧٥، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٢٠٩.

ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، العناية ٢/ ٤.
(٨) لوجود الإيماء لا السجود على ذلك الشيء.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ١٠٨، الهداية ١/ ٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٠، البحر الرائق ٢/ ١٢٢.

<<  <   >  >>