للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ به جُرحٌ إن صلّى قائماً يومئ إيماءً لا يسيل جُرحه، وإن ركع وسجد سال، فإنّه يصلّي قائماً ويومئ للركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود؛ ليكون (١) أداء الصّلاة مع الطّهارة، فإن لم يفعل ذلك وصلّى قائماً هكذا ويومئ إيماءً لا يجزئه؛ لأنّ الإيماء للسجود جالساً أقرب إلى حقيقة السجود (٢). (ن) (٣)

مريضٌ صلّى جالساً فلمّا رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الركعة الرابعة ظنّ أنّها ثالثة فقرأ وركع وسجد بالإيماء فسدت صلاته؛ لأنّه انتقل إلى النّافلة قبل إتمام المكتوبة (٤).

ولو لم يكن في الركعة الرابعة وإنّما كان في الثالثة فظنّ أنّها ثانيته وأخذ في القراءة، ثم علم أنّها ثالثتُه لا يعود إلى التّشهّد؛ بل يمضي في قراءته ويسجد للسّهو في آخر الصّلاة (٥).

ميّتٌ عليه صلواتٌ فائتةٌ فقضاها الوارثُ بأمره لا يجوز، بخلاف الحجّ فإنّه إذا حجّ الوارث عن الميت بأمره جاز، والفرقُ أنّ الصّلاةَ عبادةٌ بدنيّةٌ لا تعلُّق لها بالمال فلا تجري فيها النيابة، بخلاف الحجّ وإن كان عبادةً بدنيّةً ولها تعلُّق بالمال، ولا يجب بدونه، ولا تجري النّيابة فيه إلا أنّ ثمّة التّسبيب (يقوم) (٦) مقام المباشرة عند الحاجة (٧). (ف) (٨).


(١) في (أ): ليكن.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥١، البحر الرائق ٢/ ١٢٦، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٦٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٥.
(٣) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٩٧.
(٤) يُنظر: عيون المسائل ص ٤٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٠، البناية ٢/ ٦٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٧.
(٥) لأن حالة القراءة تنوب عن القيام فلا يعود إلى التشهد ويتم الصلاة.
يُنظر: عيون المسائل ص ٤٧٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٥٠، البناية ٢/ ٦٥٣، البحر الرائق ٢/ ١١٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٧.
(٦) في (أ): فيقوم.
(٧) يُنظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٧١، الاختيار ١/ ١٧٠، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥.
(٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٤.

<<  <   >  >>