للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو صلّوا وحداناً وفرادى في منازلهم جاز، ولو اجتمعوا ودعوا من غير أن يصلّوا أجزأهم (١)

، غير أنّ الأفضل أن يصلّوا بالجماعة، كما في الجمعة والعيدين (٢).

ويُكره أن يُجمّع في كل ناحية (٣).

وليس فيها أذانٌ، ولا إقامةٌ (٤)، ولا خطبة (٥).

يُصلّون ركعتين كما يصلّى يوم الجمعة (٦)، يخافت فيها بالقراءة (٧).


(١) لم أقف على وجه هاتين المسألتين، ولعلّه مبنيٌّ على أحد القولين عند الحنفية بأنها صلاة الكسوف نافلة، والأصل في النوافل الانفراد وعدم الإيجاب فجازت من هذا الوجه.

يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨١، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٠، المحيط البرهاني ٢/ ١٣٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٨٣.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨١، المحيط البرهاني ٢/ ١٣٥، البناية ٣/ ١٣٦، درر الحكام ١/ ١٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٧٤.
(٣) لم أقف على وجهه، ولعله دفعاً لفتنة الاختلاف كما مرّ في استحباب السلطان، أو لما مرّ في أبواب الجمعة من كراهة إقامتها في المصر في أكثر من موضعين.
(٤) لأن الأذان والإقامة من خواص المكتوبات دون غيرها.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٨٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، العناية ٢/ ٨٤، البناية ٣/ ١٣٥، درر الحكام ١/ ١٤٧.
(٥) لأنّ الخطبة لم تنقل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما جاء في الأخبار من أنه خطب فلأنه احتاج إليها ردا لقول الناس: "إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم لا للصلاة".
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢، العناية ٢/ ٨٤، البناية ٣/ ١٣٥، درر الحكام ١/ ١٤٧، البحر الرائق ٢/ ١٨٠.
(٦) لما روى البخاري في صحيحه، [أبواب الكسوف، باب الصلاة في كسوف القمر]، (٢/ ٣٩:برقم ١٠٦٣) عن أبي بكرة، قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخرج يجر رداءه، حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم».
قال الكاسانيّ: " ومطلق اسم الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة".
يُنظر: الأصل ١/ ٣٦٣، المبسوط ٢/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٨١، الاختيار ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٨.
(٧) لأن القوم لا يقدرون على التأمل في القراءة لتصير ثمرة القراءة مشتركة؛ لاشتغال قلوبهم بهذا الفزع، كما لا يقدرون على التأمل في سائر الأيام في صلوات النهار؛ لاشتغال قلوبهم بالمكاسب.

يُنظر: الأصل ١/ ٣٦٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٨٠، المبسوط ٢/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>