للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ الجنبُ أو المحدثُ، أو سمعا تجب عليهما، وكذا المريض (١).

ولا تجبُ إذا سمعها من طيرٍ أو من صدى (٢) (٣).

ولو سمعها من النّائم الصحيحُ هو الوجوب (٤). (خ) (٥)

فالحاصلُ أنّ وجوب السّجدة إنّما يكون بأحد الأمرين: إما بالتلاوة، وإما بالسّماع، حتى لو قرأها وهو أصمٌّ ولم يسمع وجبت عليه، وكذلك إذا سمع ولم يعلم ولم يفهم (٦).

وإذا اجتمع سببا الوجوب لا يجب أكثر من سجدةٍ واحدةٍ بأن قرأ وسمع، أو تلاها ثمّ سمعها، أو سمعها ثم تلاها، وهو في مجلسٍ واحد (٧). (طح) (٨)


(١) لوجوب الصلاة عليهم، والطهارة شرط لأداء الصلاة لا شرط وجوب.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٧٨، العناية ٢/ ١٥، درر الحكام ١/ ١٥٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٢.
(٢) الصدى: الصوت بين الجبل ونحوه يجيبك مثل صوتك. يُنظر: العين ٧/ ١٤٠، الصحاح ٦/ ٢٣٩٩.
(٣) لأنّ ذلك ليس بتلاوة.

يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، الجوهرة النيرة ١/ ٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٢٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٨.
(٤) لتعلق وجوب السجود بالسماع، وهذا هو المصحح في الخانية مع ما نقله المؤلف من تصحيح الخلاصة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٤١، المحيط البرهاني ٢/ ٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ٢/ ١٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٠٨.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٤.
(٦) يُنظر: المبسوط ٢/ ٥، بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، الجوهرة النيرة ١/ ٨١، درر الحكام ١/ ١٥٥، مراقي الفلاح ص ١٨٤.
(٧) لأن المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرقة كما في الإيجاب والقبول، ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج، ولأن السجدة متعلقة بالتلاوة والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوة فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة بل للتحفظ ونحوه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨١، البناية ٢/ ٦٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٥.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠٢، (تحقيق: محمد الغازي).

<<  <   >  >>