يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، البناية ٢/ ٢/٣٠٢، درر الحكام ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٦، مراقي الفلاح ص ٨٤. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٤. (٣) لانتفاء سببي وجوب السجود في حقهما. يُنظر: المبسوط ٢/ ٥، بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، الجوهرة النيرة ١/ ٨١ الفتاوى البزّازيّة ١/ ٦١، درر الحكام ١/ ١٥٥. (٤) لم أقف على وجهه، لكن يمكن أن يلحق بما جاء في أمر الصبي بالصلاة، ووجه عدم لزوم القضاء هو أن أمره أمر تعليم وتأديب لا تكليف. يُنظر: الذخيرة البرهانية ٢/ ٢٩٨، أحكام الصغار للأستروشني ص ١٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٤. (٦) لأنه لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاء. يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٢٨، النهر الفائق ١/ ٣٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩. (٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٥، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، مجمع الأنهر ١/ ١٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩. (٨) يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٣، مجمع الأنهر ١/ ١٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩.