للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا تلزمه السّجدة بتحريك الشفتين، وإنّما تجب إذا صحّت الحروف، وحصل به صوتٌ سَمع هو أو غيرُه إذا قرَّب أذنَه إلى فمه (١). (خ) (٢)

ومن قرأ آية السّجدة عند نائمٍ أو أصمٍّ لم يكن على النّائم والأصمِّ سجدة (٣).

ولو قرأ الصبيُّ الذي يعقل الصلاةَ آيةَ السّجدة أُمر بأن يسجد، ولو لم يسجد لم يكن عليه القضاء (٤). (خ) (٥)

ولو تهجّأَ بالقرآن لا تجب السّجدة (٦).

ولو تهجّأ في الصّلاة لا تقطع الصّلاة؛ لأنّه قرأ الحروف التي في القرآن، لكن لا تنوب عن القراءة؛ لأنّه لم يقرأ القرآن (٧).

ولا تجب السّجدةُ بكتابة القرآن؛ لأنّه لم يقرأ ولم يسمع (٨).


(١) لأن مجرد حركة الشفتين لا تسمى قراءة بدون الصوت.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٢٧، البناية ٢/ ٢/٣٠٢، درر الحكام ١/ ٨٢، البحر الرائق ١/ ٣٥٦، مراقي الفلاح ص ٨٤.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٤.
(٣) لانتفاء سببي وجوب السجود في حقهما.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٥، بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، الجوهرة النيرة ١/ ٨١ الفتاوى البزّازيّة ١/ ٦١، درر الحكام ١/ ١٥٥.
(٤) لم أقف على وجهه، لكن يمكن أن يلحق بما جاء في أمر الصبي بالصلاة، ووجه عدم لزوم القضاء هو أن أمره أمر تعليم وتأديب لا تكليف.
يُنظر: الذخيرة البرهانية ٢/ ٢٩٨، أحكام الصغار للأستروشني ص ١٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٤.
(٦) لأنه لا يقال قرأ القرآن وإنما قرأ الهجاء.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٨١، البحر الرائق ٢/ ١٢٨، النهر الفائق ١/ ٣٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٥، الجوهرة النيرة ١/ ٥٨، مجمع الأنهر ١/ ١٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩.
(٨) يُنظر: فتح القدير ٢/ ١٣، مجمع الأنهر ١/ ١٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩.

<<  <   >  >>