يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، المحيط البرهاني ٢/ ٥، العناية ٢/ ١١، البناية ٢/ ٦٨٠، مراقي الفلاح ص ١٨٤. (٢) لأن شرط صيرورة التيمم طهارةً حال وجود الماء خشيةُ الفوت ولم يوجد؛ لأن وجوبها على التراخي. يُنظر: المبسوط ٢/ ٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩، بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٦. (٣) في (أ): (الحديث)، والمثبت موافق للمصدر. (٤) لأنها صلاة، فيبطلها ما يبطل الصلاة إلا ما يستثنى لعارض.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، المحيط البرهاني ٢/ ٥، العناية ٢/ ١١، مراقي الفلاح ص ١٨٤. (٥) لانعدام الشركة إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة، ولأن المحاذاة عُرفت مفسدة بأمر الشرع بتأخيرها والأمر ورد في صلاة مطلقة وهذه ليست بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٧، المحيط البرهاني ٢/ ٨، البناية ٢/ ٦٨٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٦. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤ من هذا البحث. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٢. (٨) اعتباراً بالسجدة الصلاتية. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٩٨.