يُنظر: المبسوط ٢/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ١٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٧. (٢) قياساً على سجدة الصلاة، فإن الأفضل أن تكون بين قيامين، كما في إعلاء السنن للتهانوي، وهذا الفرع استغربه ابن نُجيم في البحر بكون صاحب الظهيرية انفرد بذكره. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٣٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٧، إعلاء السنن ٥/ ٢٦٠. (٣) لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت فتجب في جزء من الوقت غير عين ويتعين ذلك بتعيينه فعلاً. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، درر الحكام ١/ ١٥٥، مراقي الفلاح ص ١٨٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩. (٤) لأن سبب السجود قد وجد فيثبت حكمه ولا يقف على العلم كما هو الحال في سائر الأسباب.