للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز أداؤها في موضع النّجس وإن كان سجوده على موضعٍ طاهر (١). (ف) (٢)

وإذا قرأ القرآن يُكره له أن يترك آية السّجدة (٣).

ولو قرأ آيةَ السّجدة [كلها] (٤) إلا الحرف الذي في آخرها لا يسجد (٥).

ولو قرأ الحرفَ (٦) الذي فيه السّجدة وحدها لم يسجد، ما لم يقرأ أكثر الآية، أو أكثر مِن نصفِ الآية (٧).

ولو قرأ آية السّجدة من بين السّورة أحبُّ إليّ أن يقرأ معها آيات، وإن لم يقرأ معها شيئاً لم يضره (٨).


(١) لعل المراد نحو المجزرة والمزبلة لكونها موضع النجاسات، وقد جاء النهي عن الصلاة فيها.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٥، البحر الرائق ٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٢.
(٣) لأنه يشبه الاستنكاف عنها ويوهم الفرار من لزوم السجدة وهجران بعض القرآن، وكلُّ ذلك مكروه.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٩، المحيط البرهاني ٢/ ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، العناية ٢/ ٢٦، مجمع الأنهر ١/ ١٥٩.
(٤) ساقطة من (أ) و (ب).
(٥) لاشتراط إتمام الآية لإيجاب السجود.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٨.
(٦) أي الكلية الدالة على السجدة كما في حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٨٠.
(٧) هذا يقتضي أن يكون هذا قولاً ثانياً في المسألة، وأنه لا يُشترط تمام الآية ما دام أنّه قرأ نصف الآية وما فوقها بشرط اشتمال المقروء على حرف السجدة، كما نبّه عليه غير واحد، وهذا القول مرويٌّ عن محمد، وهو المصحح في الدر المختار، ولعل وجهه مبنيٌّ على اعتبار الأكثر في أخذ حكم الكل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٨، الدر المختار ص ١٠٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٢.
(٨) ليكون أدلَّ على مراد الآية؛ وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة، إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة فيقرأ معها آيات؛ ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٧١، المبسوط ٢/ ٤، بدائع الصنائع ١/ ١٩٢، فتح القدير ٢/ ٢٦.

<<  <   >  >>