للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان بعد أداء الرُّكن مع العلم بالعتق تفسدُ صلاتُها (١).

وكذلك المصلّي إذا تعرّى فستر من ساعته، وكذلك إذا أُلقي عليه الثوبُ النّجسُ ثم رماه من ساعته (٢). (ظ) (٣)

ثم العورة غليظةٌ وخفيفةٌ، فالغليظة هي: السوأتان، والخفيفة ما سواهما (٤).

فالمانع من الغليظة ما تبدو زيادةً على قدر الدرهم (٥).

وفي الخفيفة ربع العضو، كما في النّجاسات (٦). (اخ) (٧)

فإذا انكشف من الغليظة أكثرُ من قدر الدرهم مَنَع أداءَ الصلاة، واعتبروه بالنجاسة الغليظة إذا أصاب الثوبَ أكثرُ من قدر الدّرهم منع [أداء] (٨) الصلاة.

والخفيفة لا تمنع ما لم يكن كثيراً فاحشاً (٩).


(١) لأنها أدت شيئاً من الصلاة مع كشف عورتها.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٧، البحر الرائق ١/ ٢٨٧، النهر الفائق ١/ ١٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٨.
(٢) لما سبق من التعليل في مسألة الأمة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢١، البناية ٢/ ٣٨٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٣٧.
(٣) الفتاوى الظهيرية (١٩/ب).
(٤) يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦.
(٥) لأنها عورة غليظة فتقاس بالنجاسة الغليظة، وهذا قول الكرخي واختيار صاحب الاختيار كما نقله المؤلف عنه.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٩٢ من هذا البحث.
(٧) الاختيار ١/ ٤٦.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) وهو مقدّر بالربع كما سبق.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ١٩٣، البناية ٢/ ١٢٧، البحر الرائق ١/ ٢٨٥.

<<  <   >  >>