للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالمرأة إذا صلّت وانكشف شيءٌ من شعرها، أو ظفرها، أو فرجها، أوفخذها إن كان بحال لو جُمع ذلك بلغ الرّبُعَ منع أداء الصلاة، وإلا لا (١). (طح) (٢)

والأصحُّ أن التقديرَ في الغليظةِ والخفيفةِ بالرّبُع، حتى لو كان قدرَ ربُع عضوها مكشوفاً لا تجوز صلاتها (٣). (خ) (٤)

وثديُ المرأة إذا كانت صغيرةً ناهدةً (٥) فهي تبع للصّدر، وإن كانت كبيرةً فهي عضوٌ على حِدة (٦).

وأُذُن المرأة يُعتبر عضواً على حدة (٧).

وشعرُ المرأة ما على رأسها عورة (٨).


(١) هنا نقل المؤلف عن الأسبيجابي التسوية بين العورة الغليظة والخفيفة في التقدير بالربع، وسيأتي في المسألة التالية.
(٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٨٤، (تحقيق: محمد الغازي).
(٣) وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو التسوية بين العورتين في التقدير بالربع، وهو المصحّحُ في المبسوط، والبدائع، والخلاصة، والمحيط البرهاني، والكافي، والتبيين، والبحر الرائق، وغيرها، ووجهه ما ذُكر من أن الربع يحكي الكمال في كثير من الأحكام، ولأن تقدير الكرخي المذكور في القول الأول يؤدي إلى أو إسقاط حكم العورة الغليظة؛ إذ من العورة الغليظة ما لا يكون أكثر من قدر الدرهم فيؤدي إلى كشفها كلها أو أكثرها.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٧، بدائع الصنائع ١/ ١١٧، المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، البحر الرائق ١/ ٢٨٥.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٣.
(٥) يعني الثدي، يقال: نهَد الثديُ إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم. يُنظر: المخصص ٥/ ٨٣، لسان العرب ٣/ ٤٢٩.
(٦) يعني في تقدير الربع.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٦، البناية ٢/ ١٣٠، فتح القدير ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٨٦، مراقي الفلاح ص ٩١.
(٧) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٦، فتح القدير ١/ ٢٦٢، درر الحكام ١/ ٥٩، مجمع الأنهر ١/ ٨١.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٦ من هذا البحث.

<<  <   >  >>