للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسترسلُ عورةٌ على الأصحّ (١).

لكنّ غَسلَه في الجنابة موضوع (٢). (خ) (٣)

فلو انكشف ربُع واحدٍ منها يمنع جواز الصلاة.

والانكشافُ المتفرّق يُجمع كالنّجاسة المتفرقة، ويضم الخفيفة إلى الغليظة فإن بلغ ربعاً منع (٤).

والذراعُ عورةٌ على الأصحّ (٥).

والدُّبُر عورة، والأليتان عورة (٦).


(١) لأنّ القول بعدم ذلك يقتضي جواز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها، وهو أمر يؤدي إلى الفتنة فكان الاحتياط على خلاف ذلك، وقد تعقّب ابن الهمام هذا بعدم التلازم، وما صححه المؤلف هو المصحح في الهداية والعناية ودرر الحكام والبحر والمراقي وغيرها.
يُنظر: الهداية ١/ ٤٦، العناية ١/ ٢٦١، فتح القدير ١/ ٢٦٠، درر الحكام ١/ ٥٩، البحر الرائق ١/ ٢٨٥، مراقي الفلاح ص ٩١.
(٢) يُنظر: الصفحة رقم ١١٩ من هذا البحث.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٣.
(٤) لأن البدن كلَّه كعضو واحد في الحكم، ولهذا يجوز نقل البلة من عضو إلى عضو في الجنابة فجُعل كالعضو الواحد في حق النجاسة والانكشاف احتياطا.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٧، الهداية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٤٩، البحر الرائق ١/ ٢٨٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩.
(٥) هذا هو القول الثاني عند الحنفية في ذراع الحرّة، وهو ظاهر الرواية، وصححه في المبسوط والنهر والمراقي وغيرها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٥٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩، مراقي الفلاح ص ٩١، النهر الفائق ١/ ١٨٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٦.
(٦) يعني أنّ كلّ واحد من الأليتين عورة، والدُّبر ثالثهما، وهذا القول هو الذي صحّحه المؤلف، وهو المصحّح في التبيين والفتح والنهر والشرنبلالية وغيرها، ولم أقف على وجهه، لكنهم علّلوا في كون الذّكَر عضواً مستقلاً عن الخصيتين أن كلاً منهما يعتبر عضواً على حدة في الدية؛ فلعل هذا من ذاك.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٦، فتح القدير ١/ ٢٦٢، حَلْبة المُجلّي ١/ ٥٩٠، النهر الفائق ١/ ١٨٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٩.

<<  <   >  >>