للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: كلُّ ذلك عورةٌ واحدةٌ؛ فعلى هذا متى بلغ المنكشف ربع الجُملة تفسد الصلاة، وإلا فلا (١).

وعلى القول الأصحّ، وهو الأوّل: إذا بلغ المنكشفُ ربُعَ أحديهما كان مانعاً.

وحكم العورة في الركبة أخفُّ منه في الفخذ، حتى لو رأى رجلٌ غيرَه مكشوفَ الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن ألحّ، وإن رآه مكشوفَ الفخذ أنكر عليه بعنفٍ ولا يضربه إن ألح (٢).

والصغيرةُ جداً لا تكون عورة، ولا بأس بالنّظر إليها ومن مسِّها (٣). (ظ) (٤)

رجل صلّى في قميصٍ واحدٍ محلولِ الجيبِ جازت صلاتُه وإن كان بصرُه يقع على عورته في الركوع، وعورته لا تظهر في حقه، إّنما تَظهر في حقِّ الغير (٥).

ولو وقع نظرُ المصلّي على عورة الغير لا تَفسد صلاتُه (٦).


(١) أي أن الدبر مع الأليتين عضوٌ واحدٌ، وهذا القول ذكره عمر ابن نُجيم وغيره دون أن يُنسب لأحد، ولم أقف على وجهه. يُنظر: النهر الفائق ١/ ١٨٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩.
(٢) لتعارض الأدلة في الركبة، هل هي عورة أو لا؟ بخلاف الفخذ، كذا بمعناه عن مبسوط السرخسي.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٤٧، الهداية ٤/ ٣٦٩، تبيين الحقائق ٦/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٢٨٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٩.
(٣) لعد خوف الفتنة، واختلف في حدّ الصغيرة جداً هنا، وذكر ابن عابدين قولين متقاربين، أولهما: قبل أن تتكلم، والثاني: أن تكون أقلّ أربع سنين.
يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٥، البناية ٢/ ١٣١، فتح القدير ١٠/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ٢٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٧.
(٤) الفتاوى الظهيرية (١٩/ب).
(٥) لأنّ شرط ستر العورة إنما هو عن غيره، لا عن نفسه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٩، البناية ٢/ ٣١، فتح القدير ١/ ٢٦٢.
(٦) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يقال: إنها لا تبطل لعدم المُفسد، أو لأنه عمل يسير فيُعفى عنه.
يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٧٣، البناية ٢/ ١٣١، نخب الأفكار ٦/ ٩٦.

<<  <   >  >>