(٢) لتعارض الأدلة في الركبة، هل هي عورة أو لا؟ بخلاف الفخذ، كذا بمعناه عن مبسوط السرخسي. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٤٧، الهداية ٤/ ٣٦٩، تبيين الحقائق ٦/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٢٨٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٩. (٣) لعد خوف الفتنة، واختلف في حدّ الصغيرة جداً هنا، وذكر ابن عابدين قولين متقاربين، أولهما: قبل أن تتكلم، والثاني: أن تكون أقلّ أربع سنين. يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٥٥، البناية ٢/ ١٣١، فتح القدير ١٠/ ٢٦، البحر الرائق ١/ ٢٨٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٧. (٤) الفتاوى الظهيرية (١٩/ب). (٥) لأنّ شرط ستر العورة إنما هو عن غيره، لا عن نفسه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١٩، المحيط البرهاني ١/ ٢٧٩، البناية ٢/ ٣١، فتح القدير ١/ ٢٦٢. (٦) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يقال: إنها لا تبطل لعدم المُفسد، أو لأنه عمل يسير فيُعفى عنه. يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٧٣، البناية ٢/ ١٣١، نخب الأفكار ٦/ ٩٦.