يُنظر: المبسوط ٦/ ٢١، بدائع الصنائع ٣/ ١٨٢، الهداية ٢/ ٢٥٤، العناية ٤/ ١٥٩، عمدة الرعاية ٤/ ٣٧٣. (٢) لحصول الاستمتاع بها، ورجح في النهر والمراقي عدم البطلان وإن ثبتت الرجعة.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٣٩، البناية ٢/ ١٣١، النهر الفائق ١/ ٢٧٤، مراقي الفلاح ص ١٢٦. (٣) الفتاوى الظهيرية (٢٠/أ). (٤) لما روى أحمد في مسنده، (١١/ ٣٦٩:برقم ٦٧٥٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ". ضعفه ابن عدي والبيهقي وابن الملقن؛ وحسّنه الألباني، وقال الطحاوي "وقد جاءت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آثار متوافرة صحاح فيها أن الفخذ من العورة. يُنظر في الحكم على الحديث: شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٤، الكامل ٣/ ٥٠٦، السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٢٤، التوضيح لابن الملقن ٥/ ٣٢٥، إرواء الغليل ١/ ٣٠٢. ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٩٥، المبسوط ١٠/ ١٤٦، الهداية ١/ ٤٥، البناية ٢/ ١٢١، النهر الفائق ١/ ١٨٢. (٥) للحديث السابق، قال الجصاص: فدل هذا الحديث على معنيين: أحدهما: أن السرة ليست بعورة؛ لأنه قال: "كل شيء أسفل من سرته ... ". والثاني: أن الركبة عورة، ودلالته على ذلك من وجهين: أحدهما: أنه لو اقتصر على قوله: " كل شيء أسفل من سرته عورة": لدخل فيه سائر بدنه، مما هو أسفل السرة، فلما قال: "إلى ركبته"، كان ذكر الركبة فيه لإسقاط ما عداها ... ، والثاني: أن: "إلى": لما كانت غاية، واحتمل دخول الركبة فيها، واحتمل غيره، كان اعتبار جهة الحظر أولى في إيجاب ستر الركبة. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٩٥، المبسوط ١٠/ ١٤٦، الهداية ١/ ٤٥، البناية ٢/ ١٢١. (٦) في (أ): للذكر.