يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨٠ تبيين الحقائق ١/ ٩٦، العناية ١/ ٢٥٨، فتح القدير ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٨٦. (٢) يعني أن الكعب ليس بعضوٍ مستقل، بل هو مع الساق عضوٌ واحد، كما أن الركبة تبعٌ للفخذ. يُنظر: البحر الرائق ١/ ٢٨٦، النهر الفائق ١/ ١٨٣، مراقي الفلاح ص ٩١، مجمع الأنهر ١/ ٨١. (٣) يُنظر: الصفحة رقم ٣١٦ من هذا البحث. والمؤلف هنا نقل عن الخلاصة أن الأصح: عدم كونهما عورة، وللحنفية ثلاثة أقوال في القدم، أنه ليس بعورة، للابتلاء بإبدائهما وهو المصحّح في الهداية والتبيين والشُّرنبلاليّة والدر المختار، ثانيهما: أنّه عورة مطلقاً، وهو المصحّح في الخانية وشرح الأسبيجابي على الطحاوي، والثالث: أنه ليس بعورة في الصلاة، وعورة خارجها، وصححه في الاختيار. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٣٥، الهداية ١/ ٤٥، الاختيار ١/ ٤٦، تبيين الحقائق ١/ ٩٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٩، الدر المختار ص ٥٨، عمدة الرعاية ٢/ ٢٣٩. (٤) يعني مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر والبطن، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٩. (٥) يُنظر: المبسوط ١٠/ ١٤٦، الهداية ١/ ٤٥، البناية ٢/ ١٢١، النهر الفائق ١/ ١٨٢. (٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٤. (٧) يعني من غير ضمّ أحدهما للآخر، ووجهه ما سبق مِن أنّ كلاً منهما عضوٌ على حدة في الدية؛ فكذا في اعتبار العورة، وما نقله عن الهداية هنا هو المصحح في الاختيار والعناية والشُّرُنبلاليَّة وغيرها.