للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأةٌ خرجت من البحر عريانةٌ ومعها ثوبٌ لو صلّت فيه قائمةً ينكشف شيءٌ من فخذها ومن ساقها ما يمنع الجواز، ولو صلّت قاعدةً لا ينكشف فإنّها (تصلي قاعدة) (١) (٢).

ولو كان الثوبُ يغطي جسدَها وربعَ رأسها فتركت تغطيةَ الرأس لا تجوز صلاتها، ولو كان يغطي أقل من الربع لا يضرها (٣). (خ) (٤)

وتطهيرُ البدنِ والثوبِ والمكانِ فرضٌ يتقدَّم الصلاةَ من النّجاسة الحكمية والحقيقية المانعة (٥).

والمراد من النّجاسة الحكمية: الحدث الأكبر والأصغر (٦).

وبالحقيقية المانعة: ما زاد على قدر الدّرهم في المغلّظة والمستفحش في المخففة؛ فإن ما دون ذلك تجوز معه الصلاة، والمعوّل عليه أنه فرض، قال الله تعالى: {فَكَبِّرْ (٣)} (٧)، والبدن والمكان بمعناه لأن المصلي ملابس لهما حسب ملابسته لثيابه (٨).

والمعتبرُ في طهارة المكان ما تحت قدم المصلي، حتى لو افتتح الصلاة وتحت قدمه نجاسةٌ أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته؛ لأنّه لا بد من القيام، وأنّه بالقدم (٩).


(١) في (أ) و (ج): تصلي قاعدة لا تنكشف.
(٢) لأنّ ترك القيام أهون من الصلاة مع انكشاف العورة، بدليل جواز الصلاة قاعداً في النافلة.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٨، البناية ٢/ ٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٨٩، النهر الفائق ١/ ١٩٥، الفتاوى الهندية ١/ ٩٥.
(٣) لأن للربع حكم الكل، وما دون الربع ليس له حكل الكل، فكما أن في حق الانكشاف فرقاً بين الربع وما دونه، فكذا في حق التغطية.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، درر الحكام ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٢٨٩، النهر الفائق ١/ ١٩٥.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٤.
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، الهداية ١/ ٣٦، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٨١.
(٦) يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٢.
(٧) سورة المدثر، آية (٤).
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، الهداية ١/ ٣٦، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٢.
(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، الهداية ١/ ٣٦، الاختيار ١/ ٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٩٥، العناية ١/ ١٩٠ ..

<<  <   >  >>