(٢) لأنّ ترك القيام أهون من الصلاة مع انكشاف العورة، بدليل جواز الصلاة قاعداً في النافلة.يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٨، البناية ٢/ ٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٨٩، النهر الفائق ١/ ١٩٥، الفتاوى الهندية ١/ ٩٥.(٣) لأن للربع حكم الكل، وما دون الربع ليس له حكل الكل، فكما أن في حق الانكشاف فرقاً بين الربع وما دونه، فكذا في حق التغطية.يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٢٨١، تبيين الحقائق ١/ ٩٨، درر الحكام ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٢٨٩، النهر الفائق ١/ ١٩٥.(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٤.(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، الهداية ١/ ٣٦، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٨١.(٦) يُنظر: الهداية ١/ ٣٦، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٢.(٧) سورة المدثر، آية (٤).(٨) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، الهداية ١/ ٣٦، العناية ١/ ١٩٠، البحر الرائق ١/ ٢٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٢.(٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، الهداية ١/ ٣٦، الاختيار ١/ ٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٩٥، العناية ١/ ١٩٠ ..
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute