(٢) لأنّ الوضع على النجاسة كلَا وضع، والسجود على اليدين والركبتين غير واجب فكأنه لم يسجد عليها. يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩١، البحر الرائق ١/ ٢٨٢، النهر الفائق ١/ ١٨١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٩. (٣) شرح مجمع البحرين ١/ ٥٠٥. (٤) لما سبق من اشتراط القيام، وأنه لا بدّ منه. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٥. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٠ من هذا البحث. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث. (٨) لأنه في الوجه الأول قام على مكان نجس، وثيابه فيها تبعٌ لبدنه، بخلاف الوجه الثاني؛ إذ هو بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٢٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٢.