للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك موضع سجوده؛ لأنّ السجود ركنٌ كالقيام (١).

وأمّا مكان اليدين والركبتين فلا يفترض (٢). (شم) (٣)

النّجاسة إذا كانت في موضع قدمَي المصلّي أو تحت قدمٍ واحدٍ أكثر من قدر الدّرهم الأصحُّ أنه يمنع جواز الصلاة (٤). (خ) (٥)

النجاسة لو كانت على ثوب المصلي يمنع أداء الصلاة في أي موضع كان (٦).

ولو صلّى على بساطٍ في ناحيةٍ منه نجاسةٌ إن لم يكن في موضع قدمه ولا في موضع سجوده لا يمنع أداء الصلاة، سواءٌ كان البساط كبيرا أو صغيرا بحيث لو حرّك أحد طرفيه يتحرك الآخر، هو المختار (٧).

رجلٌ صلّى وقام على النّجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تجوز صلاته، ولو افترش نعليه أو جوربيه وقام عليهما جازت صلاته (٨).


(١) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٩٥، البناية ١/ ٧٠٠، البحر الرائق ١/ ٢٨١، مجمع الأنهر ١/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٠٢.
(٢) لأنّ الوضع على النجاسة كلَا وضع، والسجود على اليدين والركبتين غير واجب فكأنه لم يسجد عليها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ١٩١، البحر الرائق ١/ ٢٨٢، النهر الفائق ١/ ١٨١، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٢٠٩.
(٣) شرح مجمع البحرين ١/ ٥٠٥.
(٤) لما سبق من اشتراط القيام، وأنه لا بدّ منه.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٧٥.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٤٠٠ من هذا البحث.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٢٠٢ من هذا البحث.
(٨) لأنه في الوجه الأول قام على مكان نجس، وثيابه فيها تبعٌ لبدنه، بخلاف الوجه الثاني؛ إذ هو بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٧، تبيين الحقائق ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٢٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٢.

<<  <   >  >>