للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو بسط كمّيه على الموضع النجس وسجد (عليها) (١) لا يجوز (٢).

وفي (الكفش) (٣) (٤) إذا فرشه وقام عليه إذا كان (صرمه) (٥) نجساً يجوز، كما لو صلّى على لِبْدٍ وقد أصابته النجاسة في الجانب الآخر (٦). (خ) (٧)

إذا كان مع العريان ثوبُ ديباجٍ (٨) وثوبُ كرباسٍ فيه نجاسةٌ أكثر من قدْر الدّرهم يصلّي في الديباج (٩)

، بخلاف ما إذا لم يجد إلا جلدَ ميتة غير مدبوغة أنه لا يستر عورته به (١٠).


(١) في (ب) و (ج): عليه
(٢) لأنّ الكمّ تابعٌ لليد.
يُنظر: البناية ١/ ٦٥٢، فتح القدير ١/ ٣٠٦، منحة السلوك ص ١٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٩٨.
(٣) في (ب): الفس، في (ج): الكشف.
(٤) الكفش كلمة فارسية تعني: الحذاء. يُنظر: القاموس (فارسي - عربي) لشاكر كسرائي ص ٣٩٥.
(٥) كذا رسمت في أكثر النسخ، وفي بعضها: "حرمه"، وربما قُرأت: "حرفه"، والمراد هنا حسب سياق كلام الحنفية في المسألة ما يلي الأرض من النعل لا ما يلي القدم، ففي فتاوى قاضيخان ١/ ٣٠: "ولو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز، أمّا إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهراً فطاهر، وإن كان ما يلي الأرض منه نجساً فكذلك"، وفي حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٨٢: "ولو افترش نعليه وقام عليهما جاز فلا يضر نجاسة ما تحتهما لكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض".
(٦) وهو كذلك بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على ظاهره الطاهر.
يُنظر: حاشية الشلبي على التبيين ١/ ٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ٦٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٥٨٢.
(٧) لم أجده.
(٨) الدّيباج: جنسٌ من ثياب الحرير غليظٌ صفيق. يُنظر: النظم المستعذب ١/ ١٠٨، لسان العرب ١٠/ ٥.
(٩) لأنّ الصلاة بالديباج أخفُّ من الصلاة بالثوب النجس، بدليل جواز لبس ثوب الديباج في الحرب عند أبي يوسف ومحمد.

يُنظر: فتح القدير ١/ ٢٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٨٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٢، ٦/ ٣٥١.
(١٠) يعني بخلاف ما لو لم يجد إلا جلد ميتة غير مدبوغ فإنه لا يجوز أن يستر به عورته ولم تجز صلاته فيه؛ لأن نجاسة البول أو الدم أو نحوهما في الثوب كله تزول بالماء، ونجاسة الجلد لا يزيلها الماء فكانت أغلظ، كما في البحر الرائق ١/ ٢٨٩.

<<  <   >  >>