للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم يكن للمسجد أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يُؤجَّر جانبٌ من المسجد (١).

رجلٌ قال في صحّته أو في مرضه: "وهبتُ عشرين (ديناراً) (٢) لمسجد كذا" لا يكون وصيَّة (٣).

(فص)

* * * *


(١) لمصلحة المسجد، وقد تعقّب ابن الهمام هذا، وصحح عدم الجواز.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٣٣، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٧٩، فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨.
(٢) في (ب): دارا.
(٣) لأن المسجد ليس بأهل للملك، والهبة تمليك، وعند محمد -رحمه الله- تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام.

يُنظر: المبسوط ٢٨/ ٩٥، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، درر الحكام ٢/ ٤٤٥، البحر الرائق ٨/ ٤٧١.

<<  <   >  >>