للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(باني) (١) المسجد أو العامل إذا سأل للفقير شيئاً وخلَط بعضها ببعضٍ ضمِن، ولا يجزئهم من زكاتهم (٢). (خ) (٣)

أهلُ المسجد إذا نصبوا متولّياً بغير أمر القاضي لا يجوز (٤).

إذا جُعل شيءٌ من المسجد طريقاً ومن الطريق مسجداً جاز (٥).

وأرضُ الوقف إذا كان بجنب المسجد يجوز أن يزيدوا منها في المسجد بإذن القاضي، وكذا من الدُّور والحانوت (٦).

ولو كان مِلكَ رجلٍ وضاق المسجد على أهله تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً منه، فقد صحَّ عن كثيرٍ من الصحابة أنهم أخذوا أرَضين بكرهٍ من أصحابها وزادوا في المسجد الحرام (٧) (٨).


(١) في النسخ الثلاث: (باي مرد)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(٢) لأنّ خلط الوديعة استهلاك لها.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٢٦، البناية ٣/ ٣١٣، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣٠.
(٤) لأنه ليس لهم هذه الولاية.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢١٥، فتح القدير ٦/ ٢٤١، مجمع الضمانات ص ٣٣٠، الفتاوى الهندية ٢/ ٤١٢.
(٥) لأن المسجد لهم والطريق لهم كذلك، وقيّده في البحر بعدم تضرر أصحاب الطريق.
يُنظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٣١، فتح القدير ٦/ ٢٣٥، البحر الرائق ٥/ ٢٧٦، النهر الفائق ٣/ ٣٣٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٧.
(٦) يُنظر: البحر الرائق ٥/ ٢٧٦، النهر الفائق ٣/ ٣٣٢، حاشية الشلبي على التبيين ٣/ ٣٣١، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٥٦.
(٧) جاء هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ففي أخبار مكة للأزرقي ٢/ ٦٨، بسنده عن ابن جريج، قال: "كان المسجد الحرام ليس عليه جُدُرات مُحاطة، إنما كانت الدور محدقةً به من كل جانب، غير أن بين الدور أبواباً يدخل منها النّاس من كلّ نواحيه فضاق على الناس، فاشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دوراً فهدمها، وهدم على من قرب من المسجد، وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن، وتمنَّع من البيع، فوُضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد، ثم أحاط عليه جداراً قصيراً، وقال لهم عمر: إنما نزلتم على الكعبة فهو فناؤها، ولم تنزل الكعبة عليكم، ثم كثُر النّاس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه فوسع المسجد، واشترى من قوم، وأبى آخرون أن يبيعوا، فهدم عليهم فصيّحوا به فدعاهم، فقال: «إنما جرّأكم عليّ حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحدٌ فاحتذيت على مثاله فصيحتم بي»، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلّمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فتركهم".
(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٩، تبيين الحقائق ٣/ ٣٣١، البحر الرائق ٥/ ٢٧٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩.

<<  <   >  >>