(٢) إلا أنّ المساجد التي على قوارع الطرق وعند الحياض لا يُعتكف فيها، نبّه عليه غير واحد من الحنفية. نظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٨، البناية ٢/ ٤٦٩، البحر الرائق ٢/ ٣٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٠، النهر الفائق ١/ ٢٨٩. (٣) لأنه يشبه المنع من الصلاة. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٨، البناية ٢/ ٤٧٠، فتح القدير ١/ ٤٢١، البحر الرائق ٢/ ٣٦، مجمع الأنهر ١/ ١٢٧. (٤) يعني شد العُقَد على المصاحف بخيط ونحوه، ووجه الكراهة ما فيه من صورة المنع من قراءة القرآن. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٦٨، فتح القدير ١/ ٤٢١، البحر الرائق ٢/ ٣٦، نفع المفتي والسائل للكنوي ضمن رسائله ٤/ ١٧٢. (٥) للحاجة، وقال بعض الحنفية: "إلا لخوف على متاعه"، قال ابن الهمام: "هذا أحسن من التقييد بزماننا كما في عبارة بعضهم، فالمدار خشية الضرر على المسجد، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة، أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها".
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢١، البحر الرائق ٢/ ٣٦، مجمع الأنهر ١/ ١٢٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٦. (٦) لما فيه من شغل قلب المصلي بالنظر إليه. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٦، الاختيار ٤/ ١٦٦، تبيين الحقائق ١/ ١٦٨، البحر الرائق ٢/ ٣٩، مجمع الأنهر ١/ ١٢٧. (٧) لم أقف على وجهه، ولعلّ الفرق اختصاصه بالانتفاع بالموقوف في حمله إلى منزله، بخلاف حمله إلى المسجد فإن الانتفاع تابع. يُنظر: عيون المسائل ص ٤٧٧، الاختيار ٤/ ١٦٨، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٨٨، الفتاوى التاتارخانية ٤/ ٤٦٩، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٧٨. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٢٨ من هذا البحث.