(٢) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦٤، البحر الرائق ٥/ ٢٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٧. (٣) لأنّه إنما وُضع للصلاة فكان انتفاعهم به تبعاً. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٣/ ٨٩، المحيط البرهاني ٦/ ٢١١، البحر الرائق ٥/ ٢٧١، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٥٩ (٤) ساقطة من (ب). (٥) لأنّ كراهة تكرار الجماعة إنّما هي في مسجد محلة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.
يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٢. (٦) هذا القول نقله قاضيخان عن محمد بن سلام، ولم أقف على وجهه، وسيذكر المصنف قولاً ثانياً في المسألة في آخر فصل الاقتداء. يُنظر: الصفحة رقم ٥٤٢ من هذا البحث. يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩، الهداية ١/ ٦٣، تبيين الحقائق ١/ ١٥٩، فتح القدير ١/ ٤٠٦.