للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دارٌ (١) فيها مسجدٌ إن كانت الدَّار إذا أغلقت كان للمسجد جماعةٌ ممن كان في الدار فهو مسجدُ جماعةٍ يثبت فيها أحكام المسجد من حُرمة البيع وحُرمة الدُّخول للجنب إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيه، وإذا كانت الدَّارُ إذا أُغلقت لم تكن فيها جماعةٌ وإذا فُتح بابها كان لها جماعةٌ فليس هذا مسجدُ جماعةٍ وإن كانوا لا يمنعون النّاس من الصّلاة فيه (٢).

ويجوز أن يُدرّس الكتابُ بضوء سراج المسجد فيها قبل الصلاة وبعدها مادام النَّاس يصلُّون فيه (٣).

مسجدٌ [ليس] (٤) له إمامٌ ومؤذنٌ معلومٌ يصلي النّاس فيه فوجاً فوجاً بجماعة الأفضلُ أن يصلّيَ كلُّ فريقٍ بأذانٍ وإقامةٍ على حدة (٥).

مسجدٌ كبيرٌ مرَّ رجلٌ بين يدي المصلّي إن كان خمسين ذراعاً لا يُكره، وإن كان أقلَّ من ذلك يُكره (٦). (ق)


(١) كالمدارس التي تُبنى لطلاب العلم، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٧.
(٢) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦٤، البحر الرائق ٥/ ٢٦٩، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٧.
(٣) لأنّه إنما وُضع للصلاة فكان انتفاعهم به تبعاً.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٣/ ٨٩، المحيط البرهاني ٦/ ٢١١، البحر الرائق ٥/ ٢٧١، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٥٩
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) لأنّ كراهة تكرار الجماعة إنّما هي في مسجد محلة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن.

يُنظر: البحر الرائق ١/ ٣٦٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ٥٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٥٢.
(٦) هذا القول نقله قاضيخان عن محمد بن سلام، ولم أقف على وجهه، وسيذكر المصنف قولاً ثانياً في المسألة في آخر فصل الاقتداء. يُنظر: الصفحة رقم ٥٤٢ من هذا البحث.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٩٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٦٩، الهداية ١/ ٦٣، تبيين الحقائق ١/ ١٥٩، فتح القدير ١/ ٤٠٦.

<<  <   >  >>