للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجَبَّانة (١) ومصلّى الجنازة لهما حكمُ المسجد عند أداء الصلاة، حتى يصح الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلّة (٢)، وليس لهما حكم المسجد في حقّ المرور وحرمةِ الدُّخول للجنب (٣).

وفي الخلاصة (٤): (الأصحُّ) (٥) أنّه ليس لهما حكم المسجد (٦).

وفِناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام صحَّ اقتداؤه وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن (٧)

، [إليه أشار محمد -رحمه الله- في باب صلاة الجمعة، قال:] (٨) يصح الاقتداء في الطّاقات (٩) [والسُّدَّة (١٠)] (١١) وإن لم تكن الصفوف متصلة (١٢).


(١) الجبّانة: المصلّى العام في الصحراء. يُنظر: المغرب ص ٧٤، المصباح المنير ١/ ٩٠.
(٢) لكونه مكاناً واحداً، وهو المعتبر في جواز الاقتداء.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦٨، البناية ٢/ ٤٦٩، فتح القدير ١/ ٤٢١، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٣، البحر الرائق ١/ ٢٠٥، ٢/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٧.
(٣) رفقاً بمن يعبُرها من الناس، واستُثني الاقتداء لما سبق، وما ذكره المؤلف هنا من التفصيل هو المختار في الفتح والبحر والدر المختار وغيرها.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٢١، حَلْبة المُجلّي ١/ ١٩٣، البحر الرائق ١/ ٢٠٥، ٢/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٧.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢٧.
(٥) في (ب) و (ج): والأصح، والمثبت موافق للمصدر.
(٦) هذا القول الثاني في المذهب، وهو قول صاحب الخلاصة كما ذكر المؤلف، وصححه في المحيط البرهاني، ووجهه أنّهما ليسا في معنى المسجد من كل وجه، كذا علّله ابن أمير حاج في الحلبة ١/ ١٩٣، ويُنظر: المصادر السابقة.
(٧) قال العيني: "وفي فناء المسجد لا يشترط اتصال الصفوف ولا يلي المسجد؛ لأنه في حكم المسجد".

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١٨، البناية ٢/ ٣٥٤، البحر الرائق ١/ ٢٠٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٨٥.
(٨) ساقطة من (ب) و (ج).
(٩) الطاقات جمع طاق، وهو ما عطف من الأبنية فجعل كالقوس من قنطرة ونافذة وما أشبه ذلك. يُنظر: مختار الصحاح ص ١٩٤، القاموس المحيط ١/ ٩٠٦.
(١٠) السُّدَّة هي الظلة التي عند باب المسجد، والظلة التي حول المسجد، وقد تكون السدة: الباب، كذا في الطلبة. يُنظر: الصحاح ٢/ ٤٦٨، طلبة الطلبة ص ١٣.
(١١) ساقطة من (ب) و (ج).
(١٢) يُنظر: الأصل ١/ ٣١٢.

<<  <   >  >>