للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سوقٌ بُني لها مسجدٌ حديثٌ فالناس يذهبون إلى المسجد القديم فهو أفضل؛ لأنّ له زيادة حرمة (١). (ظ) (٢)

مسجدٌ بُني على سور المدينة لا ينبغي أن يصلَّى فيه؛ لأنَّ السور للعامّة فلم يحصل خالصاً لله تعالى، فصار كما لو بُني على أرض الغصب (٣).

إذا فاتته التكبيرة الأولى في مسجده أو ركعة أو ركعتان فالأفضل له أن يصلّي فيه، ولا يذهب إلى مسجد آخر (٤). (ك) (٥)

إذا كان إمامُ الحيِّ فاسقاً أو آكلَ الربا له أن يتحوّل إلى مسجدٍ آخر (٦). (ق)

ومن بنى مسجداً وجعله لله تعالى فهو أحقُّ الناس بعمارته وبسطِ البواري والحُصُر والقناديل والأذان والإقامة إن كان أهلاً لذلك (٧)، وإن لم يكن فالرأيُ في ذلك إليه (٨). (ف) (٩)


(١) يُنظر: الصفحة رقم ٣٨٥ من هذا البحث.
(٢) الفتاوى الظهيرية (١٦/ب).
(٣) يُنظر: الملتقط ص ٤٣١، المحيط البرهاني ٥/ ٣١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨١.
(٤) لأنه أحرز فضيلة الجماعة في مسجده فلا يترك حق مسجده.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٦٧، البناية ٢/ ٥٦٨، جامع المضمرات ١/ ٣٠٤، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٧٣.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١١/أ).
(٦) لصحة قصده بالصلاة خلف تقي.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠٧، البحر الرائق ١/ ٣٧٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٠٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٥٦٢.
(٧) لأنه أقرب الناس إليه فيكون أولى بولايته.
يُنظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، فتح القدير ٦/ ٢٣٢، الإسعاف ص ٧٨، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠.
(٨) لما سبق.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ٦٥.

<<  <   >  >>