للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتحيّةُ المسجد سنّة (١).

ويكفي لتحيّة المسجد لكل يومٍ ركعتان (٢).

والأصحُّ أنّه يصلّي كما (٣) دخل، ولا يجلس (٤).

ولو كان في المحلَّة مسجدان فالصلاة في أقدمهما أولى (٥).

فإن استويا ففي أقربهما (٦).

فإن استويا فإن كان عالماً يصلي في أقلّهما جمعاً ليكثر الجمع بحضوره (٧). (ظ) (٨)


(١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى]، (٢/ ٥٧:برقم ١١٧١) عن قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، درر الحكام ١/ ١١٦، البحر الرائق ٢/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ١٤٨.
(٢) للحرج بتكررها كلما دخل، وهذا القول هو المصحح في الخلاصة والخانية والمحيط البرهاني والبحر والدر المختار والمراقي.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ٢/ ٣٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٧٣، الدر المختار ص ٩٢، مراقي الفلاح ص ١٤٩.
(٣) معنى كما هنا: إذا.
(٤) يعني أنّ أداء الركعتين يكون إذا دخل المسجد، ولا يجلس ثم يقوم فيصليهما؛ قال ابن نُجيم: " وفي الظهيرية: "ثم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم ويصلي، أو يصلي قبل أن يجلس، قال بعضهم: "يجلس ثم يقوم"، وعامة العلماء قالوا: يصلي كلّما دخل المسجد". انتهى، ووجه هذا ظاهر حديث أبي قتادة السابق، وما ذكره من التصحيح حكاه في الظهيرية والبناية عن عامة العلماء، والقول الثاني: يجلس ثم يقوم لها.
يُنظر: البناية ٢/ ٥٢١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ٢/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ١٤٩.
(٥) لأنّ له زيادة حُرمة.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩.
(٦) لأن للمسجد الأقرب حقاً عليه لقربه منه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩.
(٧) وإن لم يكن فيذهب حيث أحب، كذا في فتاوى قاضيخان ١/ ٦٧.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩.
(٨) الفتاوى الظهيرية (١٦/ب).

<<  <   >  >>