يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٧٣، درر الحكام ١/ ١١٦، البحر الرائق ٢/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ١٤٨. (٢) للحرج بتكررها كلما دخل، وهذا القول هو المصحح في الخلاصة والخانية والمحيط البرهاني والبحر والدر المختار والمراقي. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ٢/ ٣٨، حاشية الشلبي على التبيين ١/ ١٧٣، الدر المختار ص ٩٢، مراقي الفلاح ص ١٤٩. (٣) معنى كما هنا: إذا. (٤) يعني أنّ أداء الركعتين يكون إذا دخل المسجد، ولا يجلس ثم يقوم فيصليهما؛ قال ابن نُجيم: " وفي الظهيرية: "ثم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم ويصلي، أو يصلي قبل أن يجلس، قال بعضهم: "يجلس ثم يقوم"، وعامة العلماء قالوا: يصلي كلّما دخل المسجد". انتهى، ووجه هذا ظاهر حديث أبي قتادة السابق، وما ذكره من التصحيح حكاه في الظهيرية والبناية عن عامة العلماء، والقول الثاني: يجلس ثم يقوم لها. يُنظر: البناية ٢/ ٥٢١، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٥٨، البحر الرائق ٢/ ٣٨، مراقي الفلاح ص ١٤٩. (٥) لأنّ له زيادة حُرمة. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩. (٦) لأن للمسجد الأقرب حقاً عليه لقربه منه. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩. (٧) وإن لم يكن فيذهب حيث أحب، كذا في فتاوى قاضيخان ١/ ٦٧. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥٥، البناية ٢/ ٣٢٥، البحر الرائق ١/ ٣٦٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٩. (٨) الفتاوى الظهيرية (١٦/ب).