يُنظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٣٠، البحر الرائق ٥/ ٢٧٠، مجمع الأنهر ١/ ٧٤٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٧. (٢) لأنّه في الوجه الأول لم يزَل في ملكه بعدم تسليمه، بخلاف الوجه الثاني. يُنظر: خزانة الأكمل ٤/ ٤٦٥، المحيط البرهاني ٦/ ٢٠٧، الفتاوى التاتارخانية ٤/ ٤٦٤، البحر الرائق ٥/ ٢٧١. (٣) لما سبق من التعليل في المسألة السابقة. يُنظر: البحر الرائق ٥/ ٢٧٠، الدر المختار ص ٣٧١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨. (٤) لأنّ كلَّ واحدٍ منهم خصمٌ عن الباقين؛ كالوارث عن الميت وعن بقية الورثة. يُنظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ١٦٩، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٧٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٩١. (٥) لما فيه من الابتذال لاسم الله تعالى. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٨، البحر الرائق ١/ ٢١٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٤. (٦) لأن ذلك بمنزلة البناء للمسجد، ولأنه لم يغرسها في ملكه. يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٢٢، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٢٢، البحر الرائق ٥/ ٢٢٠، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٧٤.