للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو جعل دارَه مسجداً و فتح الباب إلى السِّكَّة وسُلّم إلى المتولّي، أو صلّى فيه بجماعة أو صُلِّي فيه بإذنه بجماعة يصير مسجداً (١).

ولو بنى مسجداً وبنى فوقه غرفةً فله ذلك، وإن كان حين بنى خلّى بينه وبين النّاس ثم جاء يبني غرفةً لم يُترك (٢).

رجلٌ أخرج من داره مسجداً ليس له أن يضع جُذوعه إلا أن يكون أخرجه وعليه جُذوعه (٣).

ولو ادّعى رجلٌ دعوى في المسجد والباني غائبٌ، فإذا قضى القاضي على بعض أهل المسجد كان هذا قضاءً على جميع أهل المسجد (٤).

بساطٌ أو مُصلَّى كُتب عليه تسبيحٌ، أو "الملكُ لله" يُكره بسطُه والقعودُ عليه (٥).

شجرةٌ غرسها إنسانٌ في المسجد إذا كبرت فهي للمسجد لا للغارس (٦).


(١) لأنّه خلُص لله بعدم بقاء أي تعلق للعبد فيه، بخلاف ما لو اتخذ وسْط داره مسجداً وأذن للناس بالدخول فلا يكون مسجداً، وله بيعه، ويورث عنه.
يُنظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣٣٠، البحر الرائق ٥/ ٢٧٠، مجمع الأنهر ١/ ٧٤٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٧.
(٢) لأنّه في الوجه الأول لم يزَل في ملكه بعدم تسليمه، بخلاف الوجه الثاني.
يُنظر: خزانة الأكمل ٤/ ٤٦٥، المحيط البرهاني ٦/ ٢٠٧، الفتاوى التاتارخانية ٤/ ٤٦٤، البحر الرائق ٥/ ٢٧١.
(٣) لما سبق من التعليل في المسألة السابقة.
يُنظر: البحر الرائق ٥/ ٢٧٠، الدر المختار ص ٣٧١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨.
(٤) لأنّ كلَّ واحدٍ منهم خصمٌ عن الباقين؛ كالوارث عن الميت وعن بقية الورثة.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ٣/ ١٦٩، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٧٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٩١.
(٥) لما فيه من الابتذال لاسم الله تعالى.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٨، البحر الرائق ١/ ٢١٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٣، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٤.
(٦) لأن ذلك بمنزلة البناء للمسجد، ولأنه لم يغرسها في ملكه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٢٢، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٢٢، البحر الرائق ٥/ ٢٢٠، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٧٤.

<<  <   >  >>