للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بواري المسجد إذا وقع الاستغناء عنها فهي لمن طرحها (١)

، ولو (دفع) (٢) أهل المسجد إلى فقير جاز (٣).

مسجدٌ خربَ فالذي بناه أحقُّ به إذا خربَ ما حوله (٤).

وإن لم يُعرف بانيه فاجتمعوا على بيعه ليستعينوا بثمنه على مسجدٍ آخر لا بأس به (٥).

ولو لم يخرَب فليس لهم نقله عن موضعه (٦).

ولأهلِ المسجد (٧) أن يهدموا المسجد ويجددوا بناءه ويضعوا الِحباب ويعلّقوا القناديل (٨).

ولا يجوز للمتولّي (٩) أن ينقش المسجد من مال الوقف، وإن فعل كان ضامناً (١٠).


(١) يعني إن كان حيّاً؛ لأنّه عيّنه لنوع قربة، وقد انقطعت، فيؤول إليه.

يُنظر: الهداية ٣/ ٢١، المحيط البرهاني ٦/ ٢٠٨، تبيين الحقائق ٣/ ٣٣١، العناية ٦/ ٢٣٦، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٨٩، البحر الرائق ٥/ ٢٧٣.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، ولعل الصواب: دفعها.
(٣) يعني إن كان ميتاً ولا وارث له، فإنه يجوز أن يدفعها أهل المسجد إلى الفقراء، كما في المحيط البرهاني ٦/ ٢١٠.
(٤) لأنه جعل هذا الجزء من ملكه مصروفا إلى قربة بعينها، فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه كالمحصر إذا بعث بالهدي، ثم زال الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء.
يُنظر: المبسوط ١٢/ ٤٢، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٧٩، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، الهداية ٣/ ٢١، تبيين الحقائق ٣/ ٣٣٠.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٣٨١ من هذا البحث.
(٦) لبقاء الانتفاع به.
يُنظر: المبسوط ١٢/ ٤٢، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٧٩، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، الهداية ٣/ ٢١، تبيين الحقائق ٣/ ٣٣٠.
(٧) يعني إذا خافوا أن ينهدم المسجد إن لم يُهدم، كما في حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٧.
(٨) يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٠٧، البحر الرائق ٥/ ٢٧١، حاشية الشلبي على التبيين ٣/ ٣٣١، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٥٧، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٧.
(٩) أي: الذي ينظر في أمر المسجد وأمر أوقافه، كما في البناية ٢/ ٤٧٢.
(١٠) لما فيه من تضييع للمال، إلا إذا خيف طمع الظلمة في هذا المال، فلا بأس به.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٦، البناية ٢/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٣٩، مجمع الضمانات ص ٣٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٥٨.

<<  <   >  >>