للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز إلا في موضع جرت [به] (١) العادة (٢).

ويُكره بناءُ الحانوت (٣) في فِناء المسجد أو حدّه إذا كان فيه تضييقٌ على المصلّين [والمارّة] (٤) (٥).

ولا بأس باتخاذ الظُّلَّة في باب المسجد من غلَّته إذا كان المطر يفسد الباب (٦).

وبناء المنارةِ بقدر الحاجة (٧).

وفرشُ المسجد بالآجرِ من البناء، ويجوز صرف الغلّات إليه (٨).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) كالمسجد الحرام ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيت المقدس، كما في المحيط البرهاني ٦/ ٢١١.
(٣) الحانوت: دكان البائع، وربما أطلق على حانوت الخمّار خاصة. يُنظر: لسان العرب ٢/ ٢٦، المصباح المنير ١/ ١٥٨.
(٤) ساقطة من (ب) و (ج).
(٥) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ٣/ ٩٣، المحيط البرهاني ٦/ ٢١٥، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٩٠، البحر الرائق ٥/ ٢٦٩.
(٦) بأن يكون بابُه على مهبِّ الريح فيصيب المطرُ بابَ المسجد، فيضرّه ويبتلّ داخل المسجد وخارجه، ويشقّ على الناس الدخول في المسجد، فيجوز أن يتخذوا من غلة المسجد ظلة للحاجة، شريطة ألا يضيّق على أهل الطريق.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢١٤، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٧٧، مجمع الضمانات ص ٣٢٤، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٦١.
(٧) بحيث يكون الأذان عليها أسمع للقوم، وإن كان بحال يسمع الجيران الأذان بغير منارة فلا، كما في المحيط البرهاني والبحر وغيرهما.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢١٣، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٧٦، البحر الرائق ٥/ ٢٣٣، مجمع الضمانات ص ٣٣١، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٦٢.
(٨) يعني مسجد له مستغلات، فأراد القيّم أن يفرش الآجر منها فله ذلك؛ لأنّ فرش الآجر من جنس البناء بخلاف شراء الحصير أو الدهن ونحوهما فليس له ذلك إلا أن يوسع الواقف عل القيّم بفعل ما هو من مصلحة المسجد.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢١٤، فتح القدير ٦/ ٢٤٠، الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٧٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٤٦١، منحة الخالق ٥/ ٢٣٢.

<<  <   >  >>